______________________________________________________
امتنع النهي عنها ، لأن حسنها الذاتي مانع عن ذلك. فتنتفي الثمرة المذكورة. وأيضاً فإن القائلين بالحرمة التشريعية لا يظن منهم الالتزام بصحة العبادة الذاتية الصادرة من الحائض ، فكيف يصح جعل ذلك ثمرة للخلاف المذكور؟؟ وهل يحتمل في كلام المحقق ـ الظاهر في الحرمة التشريعية ـ أن يكون مقصوده أن لا ينعقد للحائض صلاة ولا صيام ، إذا كان مقصودها امتثال الأمر التشريعي ، وأنه إذا جاءت بالصلاة بقصد عباديتها الذاتية تصح منها وتنعقد؟؟.
وأما الثمرة الثانية فيمكن منعها من جهة أنه مع تردد الدم بين الحيض وغيره ، إذا صلت برجاء الأمر الشرعي كان قصد الصلاة عن الأمر الشرعي منوطاً بوجود الأمر واقعاً ، فمع عدمه واقعاً ـ لكونها حائضاً ـ لا تكون قاصدة للصلاة عن أمرها ، ولا متقربة إلى الله سبحانه بامتثال أمره ، فلا وجه لاحتمال المخالفة للحرمة كي لا تتمكن من الاحتياط المطلق. وإن شئت قلت : الفعل بقصد امتثال أمر الله سبحانه برجاء وجوده طاعة وانقياد له تعالى ، فيمتنع أن يكون حراماً منهياً عنه ، فان الانقياد له تعالى حسن عقلا لا يمكن أن يكون منهياً عنه ، فلا بد أن يكون تحريم العبادات على الحائض ذاتاً مختصا بالعبادات المأتي بها بداعي امتثال أمر تشريعي ، فيتحد موضوع الحرمة الذاتية مع موضوع الحرمة التشريعية.
وكيف كان : يمكن أن يستدل للحرمة الذاتية ـ مضافا إلى ظهور أكثر معاقد الإجماعات ـ كما عرفت ـ بظاهر الأخبار المشتملة على التعبير بـ « تحرم » (١)
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الحيض حديث : ٧ وهو في كلام السائل ، وفي باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ١٤ وفي باب : ٥١ من أبواب الحيض حديث : ٢