وتحتاط في النقاء [١] المتخلل ، وما قبل الطرف الأول وما بعد الطرف الثاني استحاضة [٢] وإن كان ما في العادة في
______________________________________________________
[١] قد عرفت ان الأقوى التحيض به أيضاً. فراجع.
[٢] فإنه لا مجال للتحيض بما قبل الطرف الأول أو بمقدار منه ، حيث تكون العادة أقل من عشرة ، فيكون ما قبلها معها متمماً العشرة ، وذلك لأن المرأة حينئذ تكون ممن تجاوز دمها العشرة ، وحكمها الاقتصار على عادتها فقط كما سيأتي. ولأجل ذلك يحكم باستحاضية ما بعد الطرف الثاني مطلقاً ، ولا يضم إلى العادة منه ما يتممها عشرة ، فاذا كانت عادتها ثمانية من أول الشهر ، فرأت ثلاثة من أول الشهر ويومين قبلها ، ثمَّ رأت النقاء ثلاثة ثمَّ رأت خمسة دماً ، اقتصرت في التحيض على الثمانية الاولى ، وجعلت اليومين السابقين على الشهر والثلاثة الأخيرة من الدم استحاضة. وهذا الاشكال لا يجري في الفرض السابق ، وهو ما إذا رأت بعض أحدهما في العادة دون الآخر ، لأن من تجاوز دمها العشرة إنما تقتصر على العادة إذا كان الدم العابر عن العشرة مرئياً في العادة ، وليس كذلك في الفرض السابق.
هذا والاشكال المذكور لا يخلو من خدش ، لاختصاص ذلك بالدم الواحد ، والمفروض ان المرئي دميان ، فاذاً لا يبعد إلحاق ما قبل العادة بما فيها في الحكم بالحيضية ، لصدق التعجيل أو لقاعدة الإمكان. أما ما بعد الطرف الثاني فالظاهر انه لا بد من البناء على كونه استحاضة ، لأن الدم المتجاوز عن العادة إذا لم يمكن جعله بتمامه حيضاً فهو استحاضة ، ولا يفرق بين أبعاضه. وقد يستفاد ذلك مما ورد في الاستظهار بعد انقضاء أيام العادة التي مورد كثير منها المستحاضة. فلاحظ.
هذا وفي الشرائع : « لو رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع ، ورأت قبل