فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً [١]. نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية ، وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته.
______________________________________________________
الاستصحاب المذكور ، أو لعدم اعتبار استقرار الإمكان من جهة استمرار الدم ثلاثة أيام ، وانه لا مجال للتوقف في جريان القاعدة في أول الرؤية. ثمَّ انه قد يستشكل في الأصل المذكور من جهة عدم جريان الأصل في الأزمنة المتأخرة. كما صدر من بعض. وفيه : انه خلاف إطلاق دليله بل ظاهر شيخنا الأعظم (ره) في غير المقام ، وعن غيره في بعض المقامات ـ مثل الشك في الوقت ـ المفروغية عن صحة جريانه فيها. فراجع.
وأما أخبار الصفات ، فقد عرفت في أول المبحث الإشكال في عمومها لغير المستمرة الدم ، مع أن مقتضاها نفي حيضية الفاقد ، كما هو محل الكلام وعدم القول بالفصل ـ لو تمَّ ـ لا يصلح وجهاً لإلحاق الفاقد بالواجد في الحكم بالحيضية ، بل من الممكن إلحاق الواجد بالفاقد في الحكم بنفيها ، ولا موجب للترجيح ، ومع التعارض يرجع الى قواعد أخرى. مع أن في تمامية عدم الفصل إشكالا أو منعاً ، كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم (ره) بل استظهر فيهما ـ تبعاً للمدارك ـ أن ظاهر المنتهى والمختلف ان النزاع إنما هو في الجامع ، وأما الفاقد فلا نزاع فيه.
وأما النصوص فلو تمت دلالتها فهي مقيدة بصحيح ابن الحجاج ، ومصحح إسحاق المتقدمين كما عرفت. فتأمل. مع أنه يقرب الإشكال في دلالتها بلحاظ ظهورها في ورودها لبيان منتهى مدة التحيض بعد الفراغ عن أصل التحيض لا لبيان التحيض بمجرد الرؤية. فإذاً القول بعدم التحيض أنسب بالأدلة.
[١] لأن الأصل في الثلاثة المتوالية أن تكون حيضاً بلا إشكال ، كما