البحث في مستمسك العروة الوثقى
٢٣٨/١٢١ الصفحه ٢٨ :
نظيره في آخر مسائل فصل الاستبراء.
[١] وكذا لو كان
شاكا في حاله السابقة.
[٢] بلا إشكال ـ كما
في
الصفحه ٣٣ : الاستصحاب.
[٢] وكذا لو كان
شاكا في ذلك.
[٣] كما عن
المعتبر ، والإيضاح ، والبيان وجامع المقاصد ، وحاشية
الصفحه ٣٤ : ببطلان الائتمام. ولذا لو كان الامام مستصحب
الطهارة من الحدث فإنه تصح صلاته ظاهراً في حقه ولا يجب عليه
الصفحه ٣٥ : أنه لو ثبت كون الأحكام
الظاهرية المذكورة في حق مكلف موضوعاً لجواز الائتمام به واقعا ، كان الحكم بجواز
الصفحه ٣٧ :
الظاهرة في أن الائتمام إنما يكون في الصلاة الصحيحة المطابق لمرتكزات المتشرعة ،
أو الى أصالة البطلان لو لم
الصفحه ٣٩ : عدم الوجوب [٣] ، وإن لم يتضرر به ، بل مع التضرر يحرم ذلك [٤] ،
فبعد خروجه يتيمم للصلاة [٥] ، نعم لو
الصفحه ٤٠ : حبسه ضرر عليه ـ لا يبعد وجوبه [١] فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم
يتمكن من الصلاة في الوقت
الصفحه ٤٤ :
الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فان طوافه محكوم بالصحة [٤]. نعم يشترط في صلاة
الطواف الغسل [٥] ولو كان
الصفحه ٤٦ : لو لم يرد بيان من الشارع ، فان ترك البيان قرينة على الاعتماد على بيانه
للواجب ، لكن قد ورد في بعض
الصفحه ٥٠ : إليهم العدم ، ومال اليه بعض
المتأخرين.
والانصاف أنه لو
تمت حجية رواية أبي الربيع في نفسها أمكن وهنها
الصفحه ٥٣ : ، فإنه وإن كان بينهما عموم من وجه إلا
أن الأول أقوى ، لاشتماله على الاستثناء مع أنه لو فرض تساويهما
الصفحه ٧٣ : يجد الماء فليتيمم
بالصعيد » (١) وحيث أن الظاهر من
الطهور الغسل ، فالتيمم فيه بدل عنه. نعم لو لم يجد
الصفحه ٧٨ :
ضعيف. ولا يجب فيه
قصد الوجوب والندب [١] بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل ، بل مع العلم
الصفحه ٧٩ : » (٧). لو لم يكن إجماع
على خلافه.
__________________
(١) الوسائل باب :
٤١ من أبواب الوضوء
(٢) الوسائل
الصفحه ٨٨ : المختصة به كالسدر والكافور وغيرهما.
وأضعف من ذلك ما
يقال : من أنه لو كان غسل الميت كيفيته مخالفة لغسل