البحث في مستمسك العروة الوثقى
٢٣٨/١٠٦ الصفحه ٤٦٤ :
بما لو علم الحيض والاستحاضة واشتبه أحدهما بالآخر ـ فلا يشمل ما لو لم يعلم الحيض
أصلا كما في المقام
الصفحه ٤٦٥ : الأعظم (ره).
نعم لو ثبت ظهور
تلك النصوص في دوام كونها مستحاضة كان محكما ولا يعارضه إطلاق ما تضمن رجوع
الصفحه ٤٧٥ : ـ لو تمَّ ـ مقدم عليهما.
مع أن الاستصحاب من الاستصحاب التعليقي وإشكاله معروف. وقد يناقش في عموم البدلية
الصفحه ٤٧٦ : يقبل
التطهير. ولأنه لا يزيد على مس البهيمة والكلب. وفيه : أنه لو سلم قصور الفتوى فلا
قصور في النص
الصفحه ٤٧٩ : المقاصد وغيره. هذا لو كان موضوع كلامهما ما يسمى قطعة ،
أما ما يسمى الميت ـ كالبدن المقطوع الرأس واليدين
الصفحه ٤٨١ : فلاستصحاب الحياة والحرارة إلى حين المس. هذا لو علم تأريخ المس وجهل
تاريخ الحياة والحرارة ، أما لو جهل
الصفحه ٤٩٠ :
( مسألة ١٨ ) :
الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته [١]. نعم لو مس في أثنائه
الصفحه ٤٩٥ : أجزاء كل عضو
٩٧
حكم الشك في كون شيء من الظاهر أو
الباطن
٨٤
لو تذكر
الصفحه ٢ : والمستحب
٥٤٩
ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم
الجبيرة ، مع الكلام في الاجزاء لو انكشف بر
الصفحه ٣ :
٥٧٦
حكم ما لو تمكن المسلوس والمبطون من
الصلاة المخففة الاضطرارية مع الطهارة التامة
الصفحه ٥ : والمستحب
٥٤٩
ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم
الجبيرة ، مع الكلام في الاجزاء لو انكشف بر
الصفحه ٦ :
٥٧٦
حكم ما لو تمكن المسلوس والمبطون من
الصلاة المخففة الاضطرارية مع الطهارة التامة
الصفحه ١٠ : لو اتفق أنه زار بداع من الدواعي لزمه الغسل ،
فاذا تركه لزمته كفارة ، وإذا لم يزر لم يلزمه شيء. وفي
الصفحه ١١ : مستقلا بل وجوبها من باب
المقدمة ، فلو تركهما وجبت كفارة واحدة [٤] وكذا لو ترك أحدهما [٥] ولا يكفي في
الصفحه ١٧ : بن يزيد (٣) وحينئذ فلو شكت
في الخارج كانت كما لو شكت في أصل الخروج ، عملا بالأصل. وعن الدروس والبيان