الصفحه ٣٥٤ : المذكوران ( قدهما ) من
نفي الريب والاشكال ـ مضافا إلى ظهور الاتفاق على عدم الحاجة إلى الوضوء أصلا ،
فيما لو
الصفحه ٣٦٠ : مطلقا ،
وإن لم يجب قضاء ذلك الصوم لو فات بغير الحيض ، فلا بد من إحراز وجوب القضاء لو
فات بغير الحيض من
الصفحه ٣٦٣ :
كما أنها لو علمت
بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة [١]. وفي مواطن التخيير يكفي سعة
مقدار
الصفحه ٣٦٦ : التمكن من أداء الصلاة نفسها.
ثمَّ إنها لو علمت
قبل الوقت بأنها تحيض بعد دخول الوقت بمقدار أداء الصلاة
الصفحه ٣٧٣ : وقت القصير ، كما في اختلاف
العشاء من حيث السور الطويلة والقصيرة. ومنه يظهر أنه لو اختارت التمام بطلت
الصفحه ٣٧٧ : اضطرار هنا. ولعدم تناول النص له. انتهى. ولكنه كما ترى ، إذ لو أريد
الاضطرار إلى أصل الطهارة فالأول ممنوع
الصفحه ٣٩٧ : بمقتضى الإطلاق ، إذ لو أتى به بعد الصبح قبل الظهر
أو بعدها كان مأتياً به قبل صلوات خمس من يومين لا من يوم
الصفحه ٤٠٣ :
كما أنه لو حدثت
قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين [١] وإن انقطعت قبل
الصفحه ٤٠٦ : التقرب ، لعدم وضوح دليل عليه. كما أنه تشكل دعوى
وجوب التعرف عليها حتى لو أرادت العمل بأسوإ الاحتمالات
الصفحه ٤١٥ : [١]
______________________________________________________
نعم يمكن الإشكال
في الغايات الموسعة ، لأن ظاهر أدلة الرافعية أنها رافعية اضطرارية ، ولذا لو
انقطع الدم
الصفحه ٤٢١ :
بما في كشف اللثام من منع وجوب الغسل للدم مطلقاً بل مع الاستمرار. انتهى. فان هذا
المنع لو تمَّ في الغسل
الصفحه ٤٢٤ : إن
إطلاق كلام المصنف (ره) يقتضي أنه لو تبدل الأعلى إلى الأدنى بعد عمل الأعلى قبل
الصلاة وجب عليها
الصفحه ٤٣٥ : يوجب الغسل ، كما تقدم في المسألة الرابعة عشرة. ومثله ما لو كان
الانقطاع بعد الغسل والصلاة ، وكانت
الصفحه ٤٣٩ : . وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس [٣]. نعم لو كان
فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمراً
الصفحه ٤٥٢ : فيه ، إذ لو كان الحساب من
حين خروج أول جزء من الولد يلزم البناء على الطهر مع عدم تحقق الولادة فيما لو