البحث في مستمسك العروة الوثقى
٢٣٨/٧٦ الصفحه ٢٣٥ :
فإن رأت ثلاثة أو
أزيد تجعلها حيضاً [١]. نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد
الصفحه ٢٣٦ : ثلاثة أيام متواليات فهو حيض قطعاً » ، والإجماع عليه صريحاً
وظاهراً من غير واحد ، فيما لو رأت الدم ثلاثة
الصفحه ٢٤٠ : الدليل على التحيض فيه.
الرابع : ما في
كشف اللثام من انه لو لم يعتبر الإمكان لم يحكم بحيض إذ لا يقين
الصفحه ٢٥١ : السابعة أن مقتضى الأدلة التحيض بالنقاء ، خلافاً للحدائق فراجع. لكن لو
بني على الاحتياط كان بالجمع بين
الصفحه ٢٥٢ : إلا قاعدة الإمكان ، وقد عرفت
انها لا تصلح لمعارضة العادة. بل لو سلم أن نصوص طريقية الصفات شاملة للمقام
الصفحه ٢٦٤ : بالاستبراء في الصحيح على إرادة الاغتسال هو الأول
، إذ لو كان المراد الثاني كان المناسب أن يقال : إذا نقت
الصفحه ٢٦٥ : بالتكليف وإمكان الموافقة القطعية بالفحص. نعم لو فرض
الرجوع إلى أصل موضوعي أو حكمي مرخص في العبادة ـ كأصالة
الصفحه ٢٦٦ : التقييد بالموثق لا غير.
[٢] كما عن جماعة
التصريح به ، منهم : المراسم والروض. وهو واضح لو كان في العادة
الصفحه ٢٧٧ : بل
وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال. نعم لو علمت العود
الصفحه ٢٨٥ : : « أثجه ثجا ». ويومئ إليه أنه لو بني على تقييد
السنن الثلاث بمواردها بقيت من لم تستقر لها عادة خارجة عن
الصفحه ٢٨٩ : يقتضي في الأول
البناء على الطهر لو كان مسبوقاً بالضعيف الذي هو استحاضة ، أو ولو كان مسبوقاً
بالنقاء بنا
الصفحه ٣١٨ : الحيض للجنابة في أحكامها ليتعدى منها اليه. وظهور الاتفاق عليه لو سلم لا
يصلح لإثباته. وخبر سعيد بن
يسار
الصفحه ٣٢٦ : مقدم على إطلاق الفرج لو سلم وهكذا إطلاق قوله
(ع) : « لا يوقب » في الحسن لو تمَّ فالمتعين الجواز بنا
الصفحه ٣٤١ : الخلاف فيه بعد أن حكى عن ظاهر الوحيد وجوده.
لكن لو قيل فيما يأتي بالتداخل لأجل التداخل في السبب كان
الصفحه ٣٥٢ : الأغسال المستحبة للفعل ـ كالإحرام ، ودخول مكة ، والزيارة
ـ بالنوم أو مطلق الحدث (١) فإنها لو لم تكن رافعة