الصفحه ١١٢ : الأزمنة الماضية بالنسبة إلى زمان الجعل ، للخروج
عن محل الابتلاء. مع أنه لو صح لا يجدي في كون الفعل حال
الصفحه ١١٤ : : لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله. وهو في
صوم رمضان مشكل ، لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان
الصفحه ١١٥ :
وعليه يشكل في غير
شهر رمضان أيضاً. نعم لو تاب ثمَّ خرج بقصد الغسل صح [١].
فصل في
مستحبات غسل
الصفحه ١٢٧ : الإجمالي بوجوب أحدهما ، هذا لو كانت الحالة السابقة
على خروج البلل المشتبه الطهارة ، كما في مفروض المتن
الصفحه ١٣٢ : ء الأخير فقط ـ ولذلك اقتضى وجوب تمام أفعال الوضوء لو وقع
بعد تمامه فاذا وقع في أثناء الوضوء اقتضى نقض
الصفحه ١٤٨ : لما في
الصدر ولغيره نعم لو كان ما في الذيل ظاهراً في خصوص نية الجميع لزم التنافي بين
الصدر والذيل
الصفحه ١٥١ : أنه يدفع الأول ـ مضافاً إلى ذلك كله ـ أنه خلاف
ظاهر أدلة السببية. فلاحظ.
ومما ذكرنا تعرف
أنه لو نوى
الصفحه ١٨٣ :
______________________________________________________
ذلك لأجل تحصيل
العلم ورفع الشك. بل لو كان قول القوابل حجة لم يكن وجه لتكرار العرض ، إذ من
الظاهر أن
الصفحه ١٩٠ : ( قده ) في رسالة الدماء.
اللهم إلا أن يقال
: إن ذلك يتم لو علم إجمالا بسهو القلم من الكافي أو التهذيب
الصفحه ١٩١ : خروج الدم من الرحم ، أو أصالة عدم كونه دم حيض ،
وتقدم الإشكال في ذلك. فراجع.
[٢] لكن لو بني
على عدم
الصفحه ١٩٣ : [١]
______________________________________________________
ما دامت ترى الدم ما
لم يجز العشرة » (١) ، ومرسلة يونس الطويلة ، وفيها : «
وكذلك لو كان حيضها أكثر من
الصفحه ٢٠٠ : بالتكليف الثابت بمقتضى أصالة عدم الحيض ، ولذا لو
فرض تساقط استصحاب طهارة الأعضاء من الخبث ، واستصحاب بقا
الصفحه ٢٠٤ : إليه في الحدائق ، لأن
حمله على إرادة أقل الدم يوجب عدم التعرض لزمان القعود لو حمل قولهم : « وأكثره
عشرة
الصفحه ٢٢٢ :
______________________________________________________
به. لكن استشكل
شيخنا الأعظم (ره) فيما لو
الصفحه ٢٣٤ : الشرط ونفي المانع مثبتاً له. نعم لو كان الإمكان المذكور
موضوعا للقاعدة من أحكام ثبوت الشرط ، وعدم المانع