البحث في مستمسك العروة الوثقى
٢٣٨/٤٦ الصفحه ٤١ : [٢]
، وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا ـ ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث ـ أن
يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول
الصفحه ٦٠ : ، لكن لو ثبت الحكم في الحائض أمكن التعدي
إليها بناء على مساواتهما في الاحكام كما سيأتي التعرض له إن شا
الصفحه ٦١ : . نعم لو كان الخراب موجباً للخروج عن المسجدية ـ كما عن بعض العامة ـ كان
الفرق في محله ، لكنه ضعيف
الصفحه ٦٢ : .. ) (١) وحينئذ فكما لا يجوز إدخاله ، يجب إخراجه لو دخل ، ومنعه
عن الدخول لو أراده ، وان كان معذوراً في نفسه. لكن
الصفحه ٦٣ :
بل الإجارة فاسدة
[١]. ولا يستحق أجرة [٢]. نعم لو استأجره مطلقا [٣] ولكنه كنس في حال جنابته وكان
الصفحه ٦٧ : بين غرضي
الشارع من حرمة الغصب ، ووجوب علاج المريض ، ونظيره أيضاً ما لو غرق طفل في حوض
المسجد بحيث توقف
الصفحه ٧٦ : توجبون عليه صاعاً من ماء؟! » (٣) ، و: «
إنما الماء من الماء » (٤) ونحوها. ولأنه لو
لم يجب لنفسه لم يجب
الصفحه ٨٢ : الخروج بذلك عما دل على وجوب غسله بالتبعية لو تمَّ في نفسه. وأما
موثق عمار فيمكن حمله على كون شرب الشعر
الصفحه ٩٢ : الماء بل لو كان بعضه خارجا
فارتمس كفى
الصفحه ٩٣ :
بل لو كان تمام
بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه [١] كفى على الأقوى
الصفحه ٩٧ :
أعضائه الثلاثه
بنحو الارتماس [١]، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات ـ مرة بقصد غسل الرأس ، ومرة
بقصد
الصفحه ٩٩ :
إنما يتوجه الاشكال على هذا القائل لو كان غرضه انحصار الغسل الارتماسي بالآني ،
أما لو كان مراده صدقه
الصفحه ١٠٦ : أقوى من ظهور هذه النصوص في نفيه.
نعم لو سلم التساوي في الظهور يكون المرجع إطلاق النصوص الخالية عن
الصفحه ١١٠ :
( مسألة ١٣ ) :
إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول ، لكن كان بحيث لو
قيل
الصفحه ١١١ : ء على عدم الإعطاء مناف
للمعاملة فلا يجوز التصرف. وكذا لو كانت الإباحة معلقة على عدم الإعطاء الخارجي