الصفحه ١٨٤ : في الشبهة الحكمية من الصحة على تقدير الموافقة
للواقع ، فلو توضأت المرأة وصلت قبل الاختبار برجاء كون
الصفحه ٢٠٧ : عنها ، وغير
ذلك ، يتضح حمله على ما ذكرنا.
نعم استدل شيخنا (ره)
على اعتبار التوالي بالمعنى المذكور
الصفحه ٢٥٢ : الدال على طريقية الصفات مطلقاً والقدر المتيقن من النصوص
خصوص المستمرة الدم ، فالمرجع في حيضية الواجد ليس
الصفحه ٢٩١ : يكون إقبال يدل
على الحيض ولو في غير ذلك الدم ، فإنه عليه يحكم بحيضية الجميع في الفرض المذكور
ويسقط
الصفحه ٣٣٢ :
والأمة والدائمة
والمنقطعة. وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من طعام [١] ، يتصدق بها
على
الصفحه ٣٥٤ : ريب في ضعف
القول بالتشريك ».
هذا ولكن الإنصاف
أن ما تقدم وإن كان مقتضي الجمود على ظاهر النصوص ، إلا
الصفحه ٣٦٣ :
كما أنها لو علمت
بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة [١]. وفي مواطن التخيير يكفي سعة
مقدار
الصفحه ٤٠٥ :
فلا يجوز قبله إلا
إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها [١].
( مسألة ٤ ) : يجب
على
الصفحه ٤٥٩ : المتأخر فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في
أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين
الصفحه ٢٥ : [٢]
______________________________________________________
الرجل يصيب المرأة
فيما دون الفرج. أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟. قال (ع) : ليس عليها غسل ،
وإن لم
الصفحه ٩٧ : ء [٢]
______________________________________________________
[١] كما هو ظاهر
كل من عبر بالغسل ، بل لعل ظاهرهم الاتفاق عليه ، فان المحكي عن عبارة جماعة من
القدماء وإن
الصفحه ١١٦ : : إن
الغسل بعد البول ، إلا أن يكون ناسياً » (١) المحمول على الاستحباب بعد امتناع حمله على الوجوب الغيري
الصفحه ١٢٠ :
وهو ستمائة وأربعة
عشر مثقالا وربع مثقال [١] ( الخامس ) : إمرار اليد على الأعضاء [٢] لزيادة
الصفحه ١٣٤ : في سائر الأغسال [٣]. ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبياً أو ارتماسياً إذا
كان على وجه التدريج
الصفحه ١٤٢ :
( مسألة ١٤ ) :
إذا صلى ثمَّ شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته [١] ولكن يجب عليه