الصفحه ٣٠٧ :
( مسألة ٩ ) : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة
أيام ، ثمَّ ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ، ثمَّ بصفة الحيض خمسة
الصفحه ٣١٣ : ذلك الملاك.
وعليه فلا فرق في قبح التشريع عقلا وحرمته شرعاً بين القسمين ، فكما أنه لو فعل
بقصد الأمر
الصفحه ٣٤٥ :
( مسألة ٢٢ ) : لو
طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صح [١].
( مسألة ٢٣ ) : لا
الصفحه ٣٦١ : بوجوبه ، أم
بالعارض كما لو نذرت الصوم في ثلاثة أيام في شهر فأخرت الوفاء الى آخر الشهر فحاضت
، أما لو نذرت
الصفحه ٣٨٤ : لو تمت ـ بناء على حجية الأصل في العدم الأولي ـ لا تصلح لإثبات
كونه استحاضة إلا بناء على القول بالأصل
الصفحه ٤٠٤ : ظهور الأدلة في شرطية الغسل لهما حينئذ كما لو حدث قبل الفجر. ثمَّ
إنه لا إشكال في عدم وجوب الغسل للصبح
الصفحه ٤٠٩ :
اعمالها لأصل الصلاة. نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب تجديدها [٣]
( مسألة ٦ ) :
إنما يجب تجديد
الصفحه ٤١٤ : ء
به للصلاة.
______________________________________________________
مع أنه لو سلم
قدحه في الغسل
الصفحه ٤٦٠ : معه دم وإن كان مبدأ
العشرة من حين التمام كما مر [١]. بل وكذا لو خرج قطعة قطعة [٢] وإن طال إلى شهر
أو
الصفحه ٤٨٠ :
______________________________________________________
الحكم فيه. نعم لو
كان العظم بحيث يصدق على مسه مس الميت تعين وجوب الغسل بمسه ، كما سبق.
[١] ففي خبر
الصفحه ٤٨٤ : لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة [٢].
( مسألة ٤ ) : إذا
كان هناك قطعتان يعلم
الصفحه ٤٩٩ :
الصلاة لو كانت طاهرة واقعا؟
٢٥٤
ما يتجاوز العادة حيض اذا لم يتجاوز
العشرة
الصفحه ١٣ :
مع الغسل ، وعليه
لو تركهما وجبت كفارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك ، لأن المفروض تقييد كل بالآخر
الصفحه ٢٠ :
ورودهما في الشبهة المفهومية لا المصداقية التي هي محل الكلام ، لأن مميز المفهوم
مميز للمصداق أيضا. نعم لو
الصفحه ٢٦ :
المقام. ويترتب على ذلك ثبوت أحكام الجنب له ، سواء أكانت متعلقة به كبطلان عبادته
بدون الغسل لو قيل