الصفحه ٢٩١ : ،
والنقاء طهر كذلك لتكونا مخالفتين للقواعد المتسالم عليها بين الأصحاب المستفادة
من النصوص.
ثمَّ إنه لو
الصفحه ٣٠٢ : يشكل فيما لو كانت ناسية العدد ـ كما عرفت أنها إحدى صور المسألة ـ إذ قد
تقدم منه أن الناسية لا ترجع إلى
الصفحه ٣١١ : سبق.
[٣] لعموم وجوب
إطاعته. لكن لو اختارت عمداً عصياناً أو سهواً تعين كونها حائضا ، ووجب عليه ترتيب
الصفحه ٣١٢ :
ينعقدان لو فعلتهما ». هذا ولا ينبغي التأمل في أن موضوع الحرمة الذاتية ـ على
تقدير القول بها ـ ليس نفس
الصفحه ٣١٦ : ثبت من الخارج
تحريم الصلاة لكونها بدعة كان صالحاً لصرف النهي إلى كونه من حيث البدعة ، نظير ما
لو ورد
الصفحه ٣٢٨ :
كما لو أخبرت
بأنها طاهر [١].
( مسألة ٥ ) : لا
فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة
الصفحه ٣٣٥ : » ، ونحوه في الثاني. وفي جامع المقاصد : « لو وطئ الأجنبية في الحيض
زانياً أو لشبهة ، فهل تترتب عليه الكفارة
الصفحه ٣٣٨ : كان صغيراً لو
فرض وجوده. وفيه : أن التعذر في زمن الصدور ممنوع ضرورة ، والتعذر اليوم لا يصلح
قرينة كما
الصفحه ٣٣٩ : موضوعاً للأحكام
الشرعية ، كما في باب الزكاة والديات وغيرها.
ثمَّ إنه لو تعذر
الدينار فلا كلام في الاجتزا
الصفحه ٣٤٢ : [٢].
______________________________________________________
فيه : أنه إنما
يتم لو كان مقتضى الإطلاق كون الوطء ملحوظاً بنحو صرف الوجود بمعنى خرق العدم ، إذ
هو إنما
الصفحه ٣٥١ :
لو لا مخالفة المشهور ، وإن كان بعض عباراتهم ـ كعبارة الأمالي المتقدمة ـ لا تأبى
الحمل على مجرد
الصفحه ٣٥٨ :
: قوله (ع) : « فليأمرها .. » ، إنما يكون ظاهراً في الوجوب لو كان من قبيل الأمر
بالتبليغ كي يكون الأمر
الصفحه ٣٦٤ : والاضطرار لو كانت ، لأن الاكتفاء بفعلها قبل الوقت كاف في صدق
الفوت لا من جهة الحيض فيجب لأجله القضاء. وكأنه
الصفحه ٣٦٨ : فات ،
واختصاص ما دل على سقوط القضاء عن الحائض بما إذا لم يشرع لها ، بل لو توقفنا عن
القول بوجوب فعل
الصفحه ٣٧١ : خارجاً عن الركعة. مع أنه لو علم كون الفرد الطويل بتمامه
واجباً لكون الوجوب تخييرياً بين الأقل والأكثر