البحث في مستمسك العروة الوثقى
٢٣٨/١٨١ الصفحه ٢٢٥ :
العدد. نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر. وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو
بثلث أو ربع يوم يضر
الصفحه ٢٢٩ : قبلها بكثير وكانت قد رأته في العادة السابقة ، أما لو لم
تره فيها فهو من المرئي متأخراً عن العادة كما
الصفحه ٢٤٤ : غير أيام الحيض
ليست بحيض ، لكنه لو لم ينعقد الإجماع على خلافها. وكأنه لم يثبت عنده الإجماع
المذكور
الصفحه ٢٤٥ : مخالفة ، ومن وقوع التعارض بين أفرادها في موضوعين أو أكثر
إذا علم إجمالا بكذب أحدهما ، كما لو رأت الدم
الصفحه ٢٤٧ : نسبته من بعضهم إلى
الأصحاب. ومن ذلك يظهر أنه لو شك في الحيض للشك في البلوغ أو اليأس لا مجال
للقاعدة. كما
الصفحه ٢٤٨ : ، والكلام فيه تقدم في المسألة السابقة. ولعل ما في ظاهر محكي
المبسوط ـ من أنه لو تأخر عن العادة بأكثر من عشرة
الصفحه ٢٥٤ : في الدم المردد بين الحيض
والاستحاضة ، من الاحتياط أو غيره ، كما أشرنا إليه في مبحث التوالي مع أنه لو
الصفحه ٢٥٨ : في الاستظهار بعد انقضاء أيام
العادة التي مورد كثير منها المستحاضة. فلاحظ.
هذا وفي الشرائع :
« لو
الصفحه ٢٥٩ : في جميع صور المسألة. وفي القواعد قال :
« لو استمر ثلاثة وانقطع. ورأته قبل العاشر ، فالدميان وما
الصفحه ٢٦٢ : .
[٦] وكذا لو ظنت ،
لإطلاق النصوص وعدم الدليل على حجية الظن.
الصفحه ٢٧٠ : أخرى من النصوص عدم ثبوت الاستظهار أصلا. ففي
مرسلة يونس الطويلة : « .. ألا ترى أن
أيامها لو كانت أقل من
الصفحه ٢٧٨ : اليد عن أصالة الإطلاق في
النصوص الآمرة بالاغتسال عند الانقطاع. نعم لو فرض تمامية حجية الاطمئنان تعين
الصفحه ٢٧٩ : [٢] ـ إما أن تكون ذات
عادة أو
______________________________________________________
للحرمة. نعم لو
الصفحه ٢٨١ : ظهوره في تقدمها على التمييز ، ففي المرسلة الطويلة : «
لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم
الصفحه ٢٩٠ : القويين وما بينهما من الضعيف أكثر الحيض ، كما لو رأت
الأسود ثلاثة أيام ، وبعده الأصفر ثلاثة ، وبعده الأسود