البحث في مستمسك العروة الوثقى
٢٣٨/١٦٦ الصفحه ١٩٤ :
وجوده في مقدار ثلاثة أيام كاملة ، فعن المعتبر ، والتذكرة : « لو رأت بعد العاشر
من النفاس ساعة دماً وساعة
الصفحه ١٩٥ : تكون ثلاثة كاملة من أول رؤيته إلى حين انقطاعه. قال
شيخنا البهائي في محكي حاشيته : « إذ لو لم يعتبر
الصفحه ١٩٨ : يقتضي اعتباره فيما بينهما
من المراتب ـ ولازمه عدم الحكم بحيضية الدم المنفصل ، كما لو رأت خمسة دماً ثمَّ
الصفحه ١٩٩ : ، لأنه مردد بين الحيض والاستحاضة
». فكأن المقام نظير ما لو توضأ بمائع مردد بين البول والماء ، فإنه لا بد
الصفحه ٢٠١ : الحيض لو جرت.
وربما يستدل أيضاً
بالرضوي قال : «
وإن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر
الصفحه ٢٠٥ : الحقيقي
والتنزيلي متوالية ضرورة. نعم لو فرض انها بحكم الدم من غير حيثية تحقق أكثر الحيض
أمكن النزاع في
الصفحه ٢٠٦ : حيضاً واحداً عند الحدائق ولا يكون
ملحقاً به عند شيخنا الأعظم (ره) لعدم توالي الأيام ، بخلاف ما لو رأت
الصفحه ٢٠٨ : [٣] ـ ولذا قالوا : لو رأت ثلاثة ـ مثلا
ـ ثمَّ انقطع يوماً
الصفحه ٢٠٩ : حيضاً ثانيا ، وإنما يصح الإطلاق لو كانت العبارة هكذا : لا يكون
الطهر أقل من عشرة. والأمر سهل.
[١] بل
الصفحه ٢١١ : لو حمل العشرة على عشرة الدم فإنه لا يلزم
التقييد المذكور. نعم يلزم تقييدها بأن يكون ما بعد العشرة
الصفحه ٢١٢ : أملك بنفسها » (١) فإنها كالصريحة في
كون العشرة عشرة الطهر ، إذا لا يصدق التعجيل المذكور في السؤال لو
الصفحه ٢١٤ : أيضاً. فلاحظ. نعم ظاهر بعض العبارات وقوع الخلاف في ذلك. لكن لو تمَّ
فليس مما ينافي انعقاد الشهرة العظيمة
الصفحه ٢١٥ : المتقدمة ، أو بعدم القول بالفصل بين المرتين والزائد عليهما. لكنه
يتم لو لم يكن ظاهر الموثق المتقدم عدمه
الصفحه ٢١٨ :
[١] إلى الثانية وإن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الأولى
[٢]. نعم لو رأت على خلاف
الصفحه ٢٢٠ :
صحيحة تحيضت في أوله بخمسة ، وإن كانت مريضة تحيضت في وسطه بثلاثة. ولازم ذلك
أيضاً أن لو رأت الدم في شهرين