الصفحه ١٤٩ : الجنابة ـ لو كان عليه جنابة ـ فهو الذي اختاره في الشرائع ، وعن المعتبر ،
ونسب الى الشهيدين والمحقق الثاني
الصفحه ١٥٩ : ؟ قال (ع) : إذا كان لها خمسون سنة » (١).
ثمَّ إن مقتضى
النص والفتوى أنه لو رأت الدم مقارناً لتمام
الصفحه ١٦٣ : عدم اليأس لو شك فيه
، فيحكم بكون الدم المرئي كائنا قبل بلوغ الخمسين أو الستين ، فيكون حيضاً.
[٢] لا
الصفحه ١٦٤ : : «
لو قيل في الدم الذي تراه المرأة بعد الخمسين في زمن عادتها على ما كانت تراه قبل
ذلك فالموجود هنا دليل
الصفحه ١٦٥ : يخلو من خدش ، فان مجرد البعد ـ لو سلم ـ لا يجدي في رفع اليد عن ظاهر
الأدلة. وعدم الظن بالتزام أحد به
الصفحه ١٦٦ : ، وإلا ـ كما لو علم بتحقق المصداق بدون التحديد ـ فاللازم
حملها على نفي الاحكام بلسان الحكومة وطرح الأخبار
الصفحه ١٦٧ :
______________________________________________________
لكن لو قلنا
بامتناع تحقق الحيض قبل تمام
الصفحه ١٧٠ : مسلم عن أحدهما (ع) (٦). مع أنه لو سلم ظهوره فيما جمع شرائط الحيض فهو مطلق يمكن
تقييده بهذا الصحيح ونحوه
الصفحه ١٧٥ : الاستحاضة أصفر بارد ، فاذا كان للدم
حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. قال : فخرجت وهي تقول : والله ان لو كان
الصفحه ١٧٨ : ذلك لو سلم هناك لا مجال
لتسليمه هنا ، لأنه ذكر الإرجاع إلى الصفات فيه في الرتبة الثانية للعادة ، فلو
الصفحه ١٧٩ : والاستحاضة
معاً.
هذا كله الكلام في
النصوص المتقدمة التي هي العمدة في استفادة الكلية لو تمت ، وهناك نصوص
الصفحه ١٨٢ : والقواعد ـ أم صورة ما
لو احتمل ثالث غيرهما. أما على الأول فواضح ، لأنه القدر المتيقن من النص. وأما
على
الصفحه ١٨٥ : ، وبين صورة الشك في الافتضاض فالأقوى
عدم وجوبه.
ثمَّ لو فرض جواز
الرجوع إلى الأصول فإنما يجوز الرجوع
الصفحه ١٨٨ :
أن الإرسال منجبر بشهرة الرواية بين أهل الرواية والفتوى. والاضطراب إنما يقدح لو
كان مستقراً ، أما إذا
الصفحه ١٩٢ : [٢] ،
______________________________________________________
لو كانت مجهولة
فلا وجه له ظاهر إلا عموم أدلة أحكام الطاهرة ، أو أصالة عدم خروج الدم من الرحم ،
أو