الصفحه ٩٤ : عن الإطلاق. مع أنه لو سلم ظهور الدليل في خصوص الحدوث فلا وجه لاعتبار
خروج خصوص الرأس والرقبة ، بل
الصفحه ٩٥ :
______________________________________________________
الثمرة في المقام
وفيما لو نذر الغسل الترتيبي أو حلف عليه وأنه يجزئه الارتماس. وفيه أنه لم يتضح
له معنى
الصفحه ٩٦ : على الغسل ، ينحصر الوجوب الغيري بالترتيبي ، بل يكون الارتماسي حراما
يمتنع التقرب به ، فيبطل لو جيء به
الصفحه ١٠١ : آن واحد ، بل لو اتفق أنه حين رفع الحاجب
عن عضو حدث حاجب في عضو آخر كفى في صحة ارتماسه ، لأن العضو
الصفحه ١٠٢ : .. » (٢) ، وصحيح البزنطي : «
ثمَّ اغسل ما أصابك منه ، ثمَّ أفض .. » (٣) لكن لو تمت دلالتها على الوجوب تعين حملها
الصفحه ١٠٤ : معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ [١]. نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقا
وشك في أنه صار ظاهراً أم لا
الصفحه ١٠٧ : [٣]
______________________________________________________
هذا كله بناء على
استفادة الترتيب من الأدلة اللفظية ، أما لو انحصر الدليل بالإجماع فالحكم بسقوط
الترتيب
الصفحه ١٠٨ : [٤].
______________________________________________________
وكيف كان فالظاهر
صدق كونه من المستعمل ولو بارتماس البعض ولا يتوقف على تمام الغسل. نعم لو تمم
الغسل فيه
الصفحه ١١٨ : [١]
______________________________________________________
موثق أبي بصير (١). والجمع بين
النصوص المذكورة يقتضي حملها على اختلاف مراتب الفضل. وفي الجواهر : « لو
الصفحه ١٢٦ : [٢]
______________________________________________________
ـ من نفي غير واحد
الإشكال في وجوب الوضوء لو علم كون الخارج بولا ـ الاتفاق عليه ، ويساعده التعبير
في
الصفحه ١٤٠ : دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل ، كما في الوضوء. نعم لو شك في غسل
الأيسر أتى به وإن طال الزمان ، لعدم
الصفحه ١٤٣ : يختص بما إذا لم
يحدث بالأصغر بعد الصلاة وإلا كان عليه الوضوء مع الغسل وإعادة الصلاة الأولى ،
لأنه لو
الصفحه ١٤٤ : . وكذا لو
لم يكن واحد منها الجنابة بلا خلاف ظاهر أيضاً لإطلاق قوله (ع) : «
فاذا اجتمع لله عليك
الصفحه ١٤٥ :
______________________________________________________
لو سلم ذلك
فبقرينة الصدر والذيل يراد منه
الصفحه ١٤٦ :
الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة [٣] وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا
حاجة إلى الوضوء بعده أو