وفي اجتماعه مع الحمل قولان [١] ، الأقوى أنه يجتمع معه [٢]
______________________________________________________
[١] يعني : بلحاظ النفي والإثبات في الجملة ، وإلا فالأقوال أربعة أو خمسة كما سنشير إليها.
[٢] كما عن الفقيه والمقنع والناصريات وكثير من كتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني ، بل عن المدارك : أنه مذهب الأكثر ، وعن جامع المقاصد : انه المشهور ، ويدل عليه كثير من الصحاح وغيرها ، كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال (ع) : نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم » (١) ، وصحيح ابن الحجاج : « سألت أبا الحسن (ع) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر ، هل تترك الصلاة؟ قال (ع) : تترك الصلاة إذا دام » (٢) وصحيح صفوان : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام ، تصلي؟ قال (ع) : تمسك عن الصلاة » (٣) ونحوها غيرها.
وعن الكاتب والمفيد (ره) والشرائع والوحيد في شرح المفاتيح : المنع ، وربما نسب إلى السرائر ، وفي محكي النافع : الميل إليه. لخبر السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) : انه قال : « قال النبي (ص) ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل. يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » (٤) ، وصحيح حميد بن المثنى : « سألت أبا الحسن الأول (ع)
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ٢
(٣) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ٤
(٤) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ١٢