فعل ـ كغسل الزيارة والإحرام ـ لا يبعد البطلان [١]. كما أن حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك [٢] كما سيأتي.
______________________________________________________
عدم لزوم الإعادة ، وهو أعم من عدم الانتقاض ، لجواز أن يكون المأمور به صرف الوجود الصادق على مجرد حدوثه وان انتقض بعد ذلك. ومنه تظهر المناقشة في دلالة الخبر أيضاً. فلم يبق إلا استصحاب عدم الانتقاض الذي لا فرق في صحة جريانه بين ما بعد الفراغ وما في الأثناء. وحينئذ فيمكن أن يكون محكوماً بالأخبار الآتية الظاهرة في انتقاض الغسل لدخول مكة أو للإحرام أو للزيارة بالحدث. وحملها على خصوص الغسل للمكان أو الفعل غير ظاهر ، ولا سيما في صحيح ابن الحجاج لظهورها في المفروغية عن انتقاض الغسل في نفسه بالحدث الأصغر ، وأن وجوب الإعادة لاعتبار وقوع الفعل على حالة الغسل.
وعليه فلا فرق بين جميع أفراد الغسل في انتقاضها بالحدث الأصغر ، غاية الأمر أنه إن كان المطلوب صرف الكون على حالة الغسل آنا ما ـ كما في الأغسال الزمانية ـ لم يقدح الانتقاض بالحدث الأصغر الواقع بعدها ، وإن كان المطلوب كونه على حالة الغسل في حال الفعل ولو كان هو الدخول في مكان فلا بد من الإعادة. وعلى هذا فلو تخلله الحدث الأصغر انتقض مطلقاً. وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في الأغسال المسنونة بقية الكلام فيما يتعلق بالمقام فانتظر.
[١] لما عرفت من أن الانتقاض بالمتخلل من لوازم الانتقاض بالمتأخر عرفا.
[٢] كما لعله المشهور ، بل لم يعرف الخلاف فيه في الجملة إلا من الحلي لدلالة النصوص عليه ، كصحيح ابن الحجاج : سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثمَّ ينام فيتوضأ قبل أن يدخل ، أيجزئه ذلك