|
|
بدلا عن الغسل |
|
|
الواقع الامع عدم الابتلاء يبعض الاطراف |
|
٤٣٨ |
اذا اجنب الصبي من حرام |
|
٤٥٤ |
لا يعتبر في حجية البينة إفادتها الظن بل يعتبر عدم معارضتها بمثلها |
|
٤٣٨ |
( الناني عشر ) من النجاسات : عرق الابل الجلالة على كلام فيها وفي مطلق الجلال |
|
٤٥٤ |
لا يعتبر في حجية البينة ذكر مستند الشهادة |
|
٤٤٠ |
بعض الحيوانات التي وقع الكلام في نجاستها كالمسوخات |
|
٤٥٥ |
يكفي الشهادة بسبب النجاسة وان لم يعتقد الشاهد انه سبب لها |
|
٤٤٢ |
كل مشكوك النجاسة ذاتا او عرضا طاهر ظاهرا ، الا الرطوبة الخارجة قبل الاستبراء |
|
٤٥٥ |
حكم اختلاف الشاهدين في سبب النجاسة ، مع تحقيق المعيار في القبول وعدمه |
|
٤٤٣ |
الكلام في غسالة الحمام ، وتحقيق حال الاخبار الواردة فيها |
|
٤٥٨ |
الشهادة بالاجمال مقبولة فيجب الاجتناب عن جميع الاطراف وحكم اختلاف الشاهدين في الاجمال والتعيين |
|
٤٤٦ |
يستحب رش الماء لمن اراد الصلاة في معابداليهود والنصارى والمجوس |
|
٤٥٩ |
اذا شهد أحد الشاهدين بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا |
|
٤٤٧ |
لايجب الفحص عن النجاسة مع الشبهة الموضوعية حتى لو امكن تحصيل العلم حالا |
|
٤٦٢ |
لو شهد أحدهما بالنجاسة سابقا مع الطهارة فعلا |
|
|
فصل في طرق ثبوت النجاسة |
|
٤٦٣ |
يقبل خبر صاحب اليد تساقطا |
|
٤٤٨ |
حكم الاحتياط في الشبهة البدوية في باب النجاسة |
|
٤٦٤ |
لا يعتبر العدالة في حجية خبر صاحب اليد مع الكلام في اعتبار الاسلام والبلوغ |
|
٤٤٩ |
الكلام في علم الوسواسي |
|
|
|
|
٤٥٠ |
العلم الاجملي كالتفصيلي في منجزية |
|
|
|
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F393_mostamsak-alorvatelvosqa-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
