|
|
مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت |
|
|
أن يستند الى ظواهر الالفاظ |
|
٩٩ |
ما يتحقق به التقليد بنحو يجوز معه البقاء عليه بعد موت المجتهد |
|
|
كتاب الطهارة ـ فصل في المياة |
|
١٠٠ |
كيفية العمل في موارد احتياطات الاعلم |
|
١٠٩ |
تقسيم الماء الى مطلق ومضاف ، وبيان اقسام المطلق |
|
١٠٠ |
ضابط الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي |
|
١١٠ |
الماء المطلق باقسامه طاهر مطهر من الحديث والخبث |
|
١٠١ |
التبعيض في التقليد في العمل الواحد |
|
١١١ |
الماء المضاف مع طهارة اصله طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث |
|
١٠٢ |
يعسر على العامي بشخيص موارد الاحتياط |
|
١١٤ |
ينجس المضاف بملاقاة النجاسة وان كان كثيرا ـ على تفصيل يتعرض فيه لعيون النفط ـ الا مع التدافع من الطاهر الى محل ملاقاة النجاسة |
|
١٠٣ |
لاتقليد في اصول الدين. ولا في مسائل اصول الفقه ، او مبادي الاستنباط. او موضوعات الاحكام على تفصيل |
|
١١٥ |
المضاف والمطلق اذا صعدا |
|
١٠٦ |
تحقيق ما يعتبر فيه الاعلمية من وظائف المجتهد |
|
١١٦ |
اذا شك في مائع انه ماء مطلق او مضاف |
|
١٠٧ |
هل يجب على المجتهد اعلام مقلديه لو تبدل رايه |
|
١١٧ |
المضاف النجس يطهر بالاستهلاك في الكر او الجاري |
|
١٠٧ |
للعامي اجراء الاصول في الشبهات الموضوعية دون الحكمية |
|
١١٨ |
اذا القي المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق |
|
١٠٧ |
المجتهد وان كان ثقة في نفسه |
|
١١٨ |
اذا انحصر الماء في المخلوط بالطين بنحو يخرج عن الاطلاق |
|
١٠٨ |
الظن براي المجتهد. ليس حجة. الا |
|
١١٩ |
الماء المطلق وان كان كثير ينجس بتغير احد اوصاف الثلاثة ـ الطعم |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F393_mostamsak-alorvatelvosqa-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
