______________________________________________________
مضمونه ، فان مجموع ذلك مما يستوجب الوثوق المدخل له تحت دليل الحجية. وأما التقييد بالظن ـ كما في المتن ـ فليس عليه دليل ظاهر. وأما خبر إبراهيم الكرخي « من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيراً وأجيزوا شهادته » (١). فالأمر فيه بالظن وان كان ظاهراً في لزوم ترتيب أثر الظن ، لكنه لا يقتضي تقييد حجية الظاهر بالظن ، وإنما يدل على حجية الظاهر كالظن ، فهو بإطلاقه من أدلة حجية الظاهر مطلقاً كالظن ، ولا يصلح لتقييد حجيته بالظن. ولا يبعد أن يكون المراد من كونه مأموناً كونه موجباً للأمن فعلا ، والحمل على الأمن النوعي محتاج إلى قرينة مفقودة.
الرابع : الوثوق بها وان لم يكن مستنداً الى ظاهر حسن. وقد يشهد له رواية أبي علي بن راشد : « لا تصل إلى خلف من تثق بدينه » (٢) ونحوها رواية يزيد بن حماد (٣). لكن مع أن المنصرف اليه من الدين الأصول لا الفروع ، محمول على ذلك بقرينة السؤال. نعم رواها الشيخ [ قده ] بزيادة « وأمانته » ولا يجري فيها الاشكال المذكور. لكن التعدي عن الايتمام إلى سائر الاحكام لا يخلو من تأمل. وان كان هو الأقرب ، ولا سيما بملاحظة مرسل يونس المتقدم، فان الارتكاز العقلائي يناسب كون الوجه في الحجية هو الأمن لا الخصوصية في حسن الظاهر. فلاحظ.
وعن بعض : حجية مطلق الظن. وكأنه لرواية إبراهيم الكرخي. وقريب منه مرسل الفقيه : « من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به كل خير » (٤). وفيه : أنه لو تمَّ حمل الظن على ما هو محل الكلام
__________________
(١) الوسائل باب : ٤١ من كتاب الشهادات حديث : ١٢.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٨.
(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.