______________________________________________________
إلى الإزالة ، على نحو لو تركها واشتغل بالصلاة عصى في ترك المبادرة إلى الإزالة. [ الثاني ] : أن الأمر بالإزالة فوراً هل يقتضي النهي عن الصلاة أو لا؟ [ الثالث ] أنه على تقدير اقتضائه النهي هل يقتضي مثل هذا النهي الفساد أو لا؟ [ الرابع ] : أنه على تقدير عدم اقتضائه النهي فهل يمنع من الأمر بالصلاة على نحو الترتب أو لا؟ [ الخامس ] : أنه على تقدير المنع من ذلك فهل تصح الصلاة بفعلها بداعي الملاك أم لا؟.
أما الكلام في الأول : فالظاهر أنه لا إشكال عندهم في حصول العصيان بترك الإزالة ولو مع الاشتغال بالصلاة ، لأن ذلك مخالفة لدليل الفورية. لكن يظهر من كلام المستند : العدم ، حيث قال : « ولا يبطل واجب موسع أو مضيق لو فعله قبل الإزالة ، ولو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده. بل لم يثبت الإجماع على الوجوب الفوري حين دخول واجب موسع أو مستحب كذلك فلا يحكم ببطلانه إذا فعله على القول بالاقتضاء المذكور أيضاً. ولا يختص ذلك بما إذا كان دليل وجوب الإزالة الإجماع ، بل وكذا لو كان دليله الآية والاخبار لاستناد الفورية معهما إلى الإجماع ، لعدم دلالة الأمر بنفسه على الفور. بل وكذا لو قلنا بدلالته على الفور أيضاً ، لحصول التعارض بين دليل وجوب الإزالة المستلزم للنهي عن غيرها ، وبين تلك العبادة بالعموم من وجه ، ولو فقد المرجح يحكم بالتخيير المستلزم للصحة ... ».
وفيه : أنك عرفت ظهور الإجماع في الوجوب الفوري ، وأن دلالة الآية على الفورية من باب دلالة النهي على الفور التي لا خلاف فيها ، لا من باب دلالة الأمر على الفور التي هي محل الخلاف. بل الأمر بالإزالة الذي هو مفاد النبوي المتقدم مما لا ريب في أن المراد به الفور ـ وان قلنا بأن الأمر لا يدل على الفور لأن الدلالة في المقام بقرينة مناسبة الحكم والموضوع. وعلى تقدير الدلالة فالمقام من باب تزاحم الواجبين ، لإحراز