______________________________________________________
فيها عن مفهوم النضوح ، فلا تكون في مقام بيان الحكم. وان شئت قلت : إن كان السؤال فيها عن الموضوع ، فهي أجنبية عما نحن فيه. وإن كان عن الحكم ـ كما هو الظاهر منها وصريح الموثقة الأولى ـ فالموضوع فيها مجمل ، والحكم المذكور فيها من لزوم بقاء الثلث ، لا أقل ، مما لم يقل به أحد ، إلا أن يكون اعتبار بقاء الثلث للتبعية لذهاب الثلاثين ، فالمدار يكون على ذهاب الثلاثين مطلقاً. لكن لو تمَّ ذلك فإجمال الموضوع كاف في سقوط الحجية. هذا مضافا إلى أن المسؤول عنه في الرواية حل التمشط بالنضوح وحرمته ، فان دلت الروايات على حرمته قبل ذهاب الثلاثين فذلك مما لم يقل به أحد ، سواء أكانت حرمة التمشط تعبدية أم من جهة النجاسة ، للإجماع على الطهارة ، وعلى جواز الانتفاع به بالتمشط ونحوه ، والمدعى إنما هو حرمة شربه ، وهو مما لا تدل عليه ولا تشعر به. فالمدعى لا تدل عليه الرواية ، وما تدل عليه الرواية لم يقل به أحد ، كما لا يخفى.
ويشهد للحل روايات. منها صحيح صفوان : « كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به ، فقلت لأبي عبد الله (ع) : أصف لك النبيذ. فقال (ع) : بل أنا أصفه لك قال رسول الله (ص) : كل مسكر حرام » (١). ونحوه صحيح معاوية بن وهب (٢). ودلالتهما على كون المدار في الحل والحرمة الإسكار وعدمه ظاهرة. وفي خبر محمد بن جعفر الوارد في وفد من اليمن : « سألوا النبي (ص) عن النبيذ فقال (ص) لهم : وما النبيذ؟ صفوه لي. قال : يؤخذ التمر فينبذ في الماء ... [ إلى أن قال :] فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا هذا قد أكثرت علي أفيسكر؟ قال : نعم. فقال : كل مسكر حرام » (٣). ودلالته على حلية النبيذ مع عدم الإسكار واضحة
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٦.