النجاسة [١] إلا إذا أسلم بعد البلوغ ، أو قبله مع فرض كونه
______________________________________________________
[١] على المشهور ـ كما عن الكفاية ـ بل لم يعرف مخالف صريح فيه. نعم قد يشعر قول العلامة [ ره ] في النهاية : « الأقرب تبعية أولاد الكفار لهم » بوجود الخلاف فيه ، أو بعدم انعقاد الإجماع عليه. لكن عن جملة من الكتب دعواه صريحاً على تبعية الولد المسبي مع أبويه لهما في الكفر والنجاسة ، وفي الجواهر في كتاب الجهاد : « وحكم الطفل ذكرا وأنثى تابع لأبويه في الإسلام والكفر ، وما يتبعهما من الأحكام. كالطهارة والنجاسة وغيرهما ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه » ، وفي وسائل المحقق الكاظمي [ ره ] : « لا كلام في جريان أحكام آبائهم في الدنيا من نجاسة وغيرها عليهم ، وهو إجماع ».
وقد يستدل لذلك [ تارة ] : باستصحاب نجاسة الولد الثابتة قبل ولوج الروح فيه ، بناء على كونه جزءا من الأم [ واخرى ] : بتنقيح المناط عند المتشرعة ، فإنهم يتعدون من نجاسة الأبوين إلى نجاسة الولد ، نظير ما تقدم في المتولد بين الكلب والخنزير. وقد تقدم الاشكال فيهما [ وثالثة ] : بصحيحة ابن سنان : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث. قال (ع) : كفار. والله أعلم بما كانوا عاملين. يدخلون مداخل آبائهم » (١) ، ونحوه غيره. لكن الظاهر منها حكمهم في الآخرة ، ومضمونها مخالف لقواعد العدلية ، فلا بد من حملها على بعض المحامل الموافقة للقواعد.
ويمكن الاستدلال له بخبر حفص بن غياث « سألت أبا عبد الله (ع) : عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه المسلمون بعد ذلك. فقال (ع) : إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار ، وهم أحرار
__________________
(١) الفقيه باب : ١٥١ جزء : ٣ صفحة ٣١٧ الطبعة الحديثة.