الخامس : أن لا يكون فيه الاجزاء من الغائط بحيث يتميز [١]. أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء ، أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به [٢].
[ مسألة ٣ ] : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد [٣] وان كان أحوط.
[ مسألة ٤ ] : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ، ثمَّ أعرض ، ثمَّ عاد لا بأس ، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها
______________________________________________________
للدم ، فاذا خرج مع أحدهما ، فإن كان مستهلكا فلا موضوع له ، وان لم يكن مستهلكا امتنع أن يكون جزءاً ، بل يكون ممازجا لأحدهما ، وملاقاته موجبة لنجاسة ماء الاستنجاء ، على ما عرفت.
[١] إذ لو كانت فيه فهي بمنزلة النجاسة الخارجية في إهمال النصوص بالإضافة إليها ، لكونها متعرضة لحكم الماء من حيث الملاقاة في المحل لا غير ، فلا تشمل الملاقاة في خارجه ، والمرجع حينئذ عموم الانفعال.
[٢] كما نص عليه بعض. وفي الجواهر قوى النجاسة بعد أن ذكر أن فيه وجهين ، وجزم بها شيخنا الأعظم ، لأن المتنجس كالنجس الأجنبي الذي عرفت نجاسة الماء به ، لقصور أدلة الطهارة عن شموله. لكنه يشكل : بأن غلبة وجود ذلك مع كونه مغفولا عنه ، لكون نجاسته بالتبع ، وعدم التنبيه على حكمه في النصوص ، يوجب ظهورها في عموم الحكم. نعم لو لاقاه بعد الانفصال عن المحل لم يبعد الحكم بالنجاسة ، لقصور النصوص عن شمول ذلك.
[٣] لجريان العادة بسبق كل منهما ، فترك الاستفصال يقتضي المساواة في الحكم.