______________________________________________________
كانت عن الحسن بن محبوب ، والظاهر أنها عن كتابه. وعن ابن الغضائري : أنه لم يتوقف في روايته عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب ، لأنه قد سمع كتابهما جل أصحاب الحديث واعتمدوه فيهما. وأما رواية الحسن بن علي فإنما تصلح جابراً ـ كما قيل ـ لو كان هو ابن فضال كي تدخل في قول العسكري (ع) : « خذوا ما رووا » (١). ولكنه بعيد ، بل قيل : « يكاد يقطع بخلافه » ، لأن ابن فضال أعلى طبقة من العبرتائي ، ولأنه لم تعرف رواية سعد عن ابن فضال بلا واسطة ، بل يروي عنه بواسطتين. على أن الظاهر من قوله (ع) : « خذوا ما رووا » صحة رواياتهم ، لا صحة رواية من يروون عنه.
ومثل ذلك الطعن في الدلالة ، لاحتمال كون المنع من جهة نجاسة بدن الجنب ، كما هو الغالب ، كما يظهر مما ورد في كيفية غسل الجنابة (٢) وغيره. إذ فيه : أن ذلك خلاف ظاهر العبارة المذكورة في الخبر. ولا سيما بملاحظة العطف على ما يغسل به الثوب. ومثله المناقشة باحتمال إرادة إزالة الوسخ من غسل الثوب لا النجاسة ، فيتعين حمل النهي على مطلق المرجوحية المجامعة للكراهة. إذ فيها : أنه إن بني على الجمود على ما تحت العبارة فالمراد مجرد غسل الثوب وان لم يكن عن وسخ ، وان أريد الغسل المشروع فليس الا الغسل لإزالة النجاسة.
وقد يستدل على المنع بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « سألته عن ماء الحمام ، فقال (ع) : ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر ، الا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا » (٣)
__________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب صفات القاضي حديث : ١٤.
(٢) راجع الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب الماء المطلق حديث : ٥.