______________________________________________________
أنه وزن ماء المدينة فكان يساوي ستة وثلاثين شبراً تقريباً ، وظاهر مرآة العقول للمجلسي [ ره ] : أن وزنه يساوي ثلاثة وثلاثين شبراً تقريباً ، ووزن ماء النجف في هذه الأزمنة جماعة فكان وزنه يساوي ثمانية وعشرين شبراً تقريبا ، وبعض الأفاضل منهم ذكر أنه يساوي سبعة وعشرين شبرا. وهذه الأوزان لا توافق المشهور في المساحة. ومن العجيب أن المشهور ذهبوا الى أن الرطل في التقدير بالوزن عراقي ، وأن مساحة الكر ثلاثة وأربعون إلا ثمناً ، مع ما بينهما من التفاوت الظاهر. وأن الصدوقين ذهبا الى أن الرطل مدني. وأن مساحة الكر سبعة وعشرون ، مع ما بينهما أيضاً من التفاوت الظاهر. وقد كان الأنسب للمشهور في المساحة الرطل المدني والأنسب لمذهب القميين في المساحة الرطل العراقي ، فجمع كل من المشهور وغيرهم بين المذهبين في تقديري الوزن والمساحة جمع بين المتنافيين. ولا بد من علاج هذا التنافي كالتنافي بين نصوص التقديرين. والتنافي في الفتاوى أشكل وأبعد.
والظاهر انحصار العلاج بجعل الأكثر عندهم علامة على وجود الأقل ، نظير ما ذكرنا في تقدير حد الترخص بخفاء الجدران وخفاء الأذان ، حيث اخترنا أن الحد خفاء الأذان ، وأن خفاء الجدران علامة على تحقق الحد ولو قبله. فيكون مراد المشهور من تقدير الكر بالمساحة كونها علامة على وجود الكر ، وان قدره الحقيقي هو الوزن لا غير ، فيكونون قد تصرفوا بأخبار المساحة بحملها على كونها علامة على وجود المقدر. كما أن مراد القائلين بالقول الآخر من تقديري الكر بالوزن كونه علامة على وجود الكر ، وأن قدره الحقيقي ما كان بالمساحة فيكونون قد تصرفوا بأخبار الوزن بحملها على كونه علامة على وجود المقدر.
فاذا كان بناء الأصحاب على التصرف في نصوص التقدير على كل