[ مسألة ٢ ] : الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي [١]
______________________________________________________
كما يعتبر في ما يرد عليه النجاسة ». لكنه ليس في الحقيقة تفصيلا بين الوارد والمورود ، بل هو قول بطهارة خصوص المستعمل في التطهير ، ولو كان موروداً ، بناء على عدم اعتبار الورود فيه. وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في حكم ماء الغسالة التعرض للوجه الذي ذكره.
[١] على المشهور. لمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا رطل » (١) بحمل الرطل فيها على العراقي ، بقرينة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « قال : والكر ستمائة رطل » (٢) بحمل الرطل فيها على المكي ـ الذي هو ضعف العراقي ـ بقرينة المرسلة الأولى ، حيث يدور الأمر بين الجمع بينهما بذلك وبين طرح إحداهما ، والأول متعين عرفا ، فإن الأخذ بالتعيين حيث يدور الأمر بينه وبين الطرح أولى من الأخذ بالتخصيص حيث يدور الأمر بينه وبينه ، إذ التخصيص لا يخلو من ارتكاب خلاف الظاهر ، بخلاف تعيين المشترك في أحد معانيه.
فان قلت : كل واحدة من الروايتين ليس لها ظاهر حجة ، كي يدور الأمر بين طرحه وبين التعيين. [ قلت ] : بلى كل واحدة منهما نص في أحد المعاني على البدل ، وانما لا يكون لها ظاهر في واحد بعينه ، فلو حملت المرسلة على غير الرطل العراقي كانت الصحيحة منافية لها على أى معنى حمل الرطل فيها ، فيتعين حمل الرطل فيها على العراقي. وكذا القول في الصحيحة فإنها لو حملت على غير المكي لنافتها المرسلة على أي معنى حمل الرطل فيها : فيتعين حمل الرطل فيها على المكي. فيكون تعيين أحد المحتملات في كل
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب الماء المطلق حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب الماء المطلق حديث : ٣.