إذا زال تغيره بنفسه طهر ، لاتصاله بالمادة. وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر [١].
______________________________________________________
الماء القليل (١). نعم لو جاز العمل به هناك تعين العمل به هنا ، لأن خروج الماء عنه حال التغير إنما يقتضي تقييد إطلاقه الاحوالي ، لا تخصيص عمومه الأفرادي ، فإذا وجب الخروج عنه في حال تعين الرجوع إليه في غيره من الأحوال ، لوجوب الرجوع إلى المطلق مع الشك في التقييد ، فاذا شك في طهارته في حال زوال التغير كان إطلاقه الدال على الطهارة مرجعاً رافعا للشك ، فلا مجال لاستصحاب النجاسة.
وأما صحيح ابن بزيع : فكون [ حتى ] فيه تعليلية غير ظاهر ، وانما تتعين [ حتى ] لذلك إذا لم يمكن استمرار ما قبلها بدون ما بعدها ، مثل : أسلم حتى تسلم ، أما إذا أمكن استمراره كذلك فهي فيه للغاية. نعم ربما يكون مدخولها علة غائية وربما لا يكون ، والحمل على واحد منهما بعينه يحتاج إلى قرينة ، وهي مفقودة في المقام. وقد عرفت ضعف احتمال رجوع التعليل إلى الأمر العرفي.
[١] ومر وجهه في شرح المسألة الثالثة عشرة.
__________________
(١) يأتي منه ـ قدسسره ـ في المسألة الرابعة عشرة من فصل الماء الراكد الاشكال بذلك تبعا لما هو المشهور بين الفقهاء. لكنه ـ قدسسره ـ دفع المعارضة واستشكل في الخبر يضعف الدلالة. فراجع.