الصفحه ٥ : من «بحوث علم الأصول» التي كان قد ألقاها علينا سيدنا وأستاذنا الأعظم شهيد
الإسلام آية الله العظمى
الصفحه ٤٨ : للسيد» ، فينصرف إلى سيد البلد ،
المعروف بالسيادة ، فهذا الإطلاق ليس إطلاقا في مقام التوسعة ، بل هو إطلاق
الصفحه ١٠٦ : الاستحباب النفسي ، بناء على ما هو الصحيح ،
من أن الوضوء مطلوب بالطلب النفسي ، مطلقا ، قبل وقت الصلاة ، وبعد
الصفحه ٧١ : ء على ما هو
الصحيح من التسليم بالحسن والقبح العقليين ، وأن العقل يدرك حسنا وقبحا واقعيا
ثابتا في نفس
الصفحه ٢٩٦ : ، فلو ثبت الإطلاق حينئذ
يكشف عن الإطلاق الغرضي.
وحيث أن الصحيح من
هذه التقادير هو التقدير الأول ، لهذا
الصفحه ٢٩٨ :
إمكان بيان ما يخالف الإطلاق ، فهذا موجود في المقام.
وبذلك يتضح ، أن
الصحيح من هذه الاعتراضات الثلاثة
الصفحه ٨٥ : نأتي إلى توضيح أصل الطلب ، وهو المعنى المجمل من كلام المحقق
النائيني ، الذي قلنا ، أنه صحيح ، وتوضيحه
الصفحه ٤٩٢ : تكن موجودة من أول الأمر لكن مؤداها ، وهو ما يخبر به الثقة ، ناظر إلى الحاضر
والماضي والمستقبل هو مدلول
الصفحه ١٦٠ : ، ومتعلقه هو صرف الوجود ، وهو اختياري في المقام ، فلا يلزم إشكال من هذه
الناحية. ولكن السيد الخوئي «قده
الصفحه ٢٨ :
واقتضى الحمل على
الوجوب فحينئذ لا ينحصر وجه هذه السيرة العقلائية والتفاهم العرفي في الوضع ، وهذا
الصفحه ٤٧٢ : الشارع نزّل مشكوك الطهارة منزلة
الطاهر الواقعي في موضوع دليل الشرطية والأحكام ، انتزع حينئذ من هذا عنوان
الصفحه ٢٠٧ : قيدا في الأمر مفروض الوجود في مقام جعل الأمر ،
وهذا يلزم منه تقدّم الشيء على نفسه. وكان السيد الخوئي
الصفحه ٧٩ :
للأفعال الاختيارية ، وإلّا لانتهينا إلى مذهب الحكماء وهو المسلك الأول ، ونقول
أن الفعل الصادر من الإنسان
الصفحه ٣٧٥ : صحيح ، أنّ الغرض في المقام هو التمكّن من رفع العطش ، كما قالت
المعارضة ، لكن هذا الغرض غرض مقدّمي وليس
الصفحه ١٨٠ : الحسن الفاعلي ، والسيد الخوئي (٢) أنكر ذلك الاشتراط.
والصحيح في المقام
أنه ، سواء اشترطنا الحسن