الصفحه ٤٩٥ :
ولكن هذا الفرق
تتوقف تماميّته على دعوى الاستظهار من دليل وجوب القضاء.
وتوضيحه ، أن دليل
وجوب
الصفحه ٢٨٩ :
القربة قيدا في
متعلق الأمر ، امتنع رفضه والإطلاق أيضا من ناحيته.
وكان برهان ذلك ،
هو أن كلا من
الصفحه ٣٢١ : يتمكن من الأمر بقصد القربة ، لكن يتمكن من التصدي لتحصيله ، ولو بالإخبار عن
غرضه ، وبهذا يكون أيضا الغرض
الصفحه ٤٣٣ : من القيامية والجلوسية.
إذن فعدل الوجوب
هنا يتردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
ومن الواضح أنه
الصفحه ٤٥٠ : وجوب القضاء ، من دليل وجوب
القضاء ، ولم نستفد دلالة اجتهادية على عدم وجوب القضاء ، من دليل الأمر
الصفحه ٤٩٦ : هذا الوجوب الواقعي إن كان هو فوت الواقع فلا يمكن إحرازه وإن كان هو الأعم
من الواجب الواقعي أو الظاهري
الصفحه ٩٣ : ،
وهو الإرادة والقصد ، فتطبيق الضابط عليه ، قد يكون بأحد وجهين :
الوجه الأول
وهو الوجه الصحيح
، وهو
الصفحه ٤٠٢ : ، مصبّها الفعل المحصّل للغرض ، والثانية ، الفعل الذي يكون مصداقا
لمتعلق الأمر ، والبحث في كل من هاتين
الصفحه ٣٥١ :
الأفراد المتكررة
من مدلول المادة ، إذن فيكون طرف النسبة الاسمي مدلولا عليه أيضا بالهيئة ، وهذا
الصفحه ٤٢١ :
وهذا البيان غير
صحيح ، فإن خطاب «صل قائما» ، شامل لمن كان مريضا في أول الوقت فصلّى من جلوس ثم
الصفحه ٤٣١ :
العراقي أن المقام
من موارد الشك في التعيين والتخيير.
وذلك لأنه إن كان
حال هذا الفعل داخلا في
الصفحه ٤٤٧ :
وجوبه فرع تفويت الملاك ، والمفروض أنه لم يفته شيء منه حتى يقضي.
وبناء عليه ،
فالأمر الاضطراري والإجزا
الصفحه ٤٩١ : الثاني ، وهو الفرض القائل باشتمال الحكم الظاهري على مصلحة أقل بمراتب من
المصلحة الموجودة في الأمر الواقعي
الصفحه ١٧١ : ، كما إذا قال «صلّ إذا لم يكن هناك صلاة» ،
وهكذا ، بينما هذا التقييد أساسا غير صحيح ، فإن مفاد الهيئة
الصفحه ٣٤٣ : تحرّج من صلاة الليل ، حتى يكسر
تحرّجه بإلقائه على المادة ، فهنا المدلول التصديقي المناسب ، منحصر بالطلب