الصفحه ٣٧٩ : على روايتين ،
إحداهما صحيحة السند ، وهي رواية هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله (ع) ، أنه قال ، «في
الرجل
الصفحه ١٨٩ : البيان ، وإن
كان أحسن حالا من البيان السابق ، لكنّه أيضا لا يرجع إلى معنى صحيح.
وذلك لأنّنا ، وإن
الصفحه ٢٣٣ :
هذا بنفسه عبادة ،
إذ لا يمكن أن تكون عباديته بنفس هذا الداعي ، إذن فلا بدّ من داع آخر قبل فرض
الصفحه ٤٥٦ :
واقعي وطهور ظاهري إذن فلا صلاة إلّا بطهور تشمل هذه الصلاة بعقد المستثنى منها لا
المستثنى منه يعني أن
الصفحه ٢٩٠ :
وأمّا انقسام
الطبيعة مفهوميا وفي عالم المفهومية لهاتين الحصتين ، بمعنى مصداقيّة كل من
الحصتين
الصفحه ٢٢٤ :
ما يراه المولى من تقدّم المعروض على عرضه في أفق حكمه ، لكن مع هذا ، فإن المحقق
العراقي يقول بسريان
الصفحه ١٩٦ : السورة والركوع والسجود ، وإنما الإهمال بلحاظ مرتبة من مراتب الواقع ، يعني
لو لوحظ الوجوب الضمني في إطار
الصفحه ٤٨١ : ،
إذن فلا يجب القضاء.
ولكن الصحيح وجوب
القضاء في المقام ، لأن ما تداركته مصلحة سلوك الإمارة إنّما هو
الصفحه ٥٠٢ :
إلّا أن هذا
التخيّل غير صحيح وذلك ، أننا لا نشك فيما أتينا به وما لم نأت به إذ نعلم يقينا
أن
الصفحه ٥١٦ : بتبدل الحكم الظاهري إلى ظاهر آخر............................ ٤٩١
الحالة
الأولى : انكشاف خلاف الحكم
الصفحه ١٥ : استعمال كلمة الأمر في موارد ليس فيها أهمية ، ولا
أصل الحدوث والوقوع ، وليس من باب الفعل ، أمّا استعماله في
الصفحه ٤٥٢ : يكون المقام من الدوران بين التعيين والتخيير ، بل يكون
شكا بدويا في أصل التفويت لأنه يشك في أصل وجوب
الصفحه ٢٨٣ : الثاني من أقسام
ملاكات استحالة التقييد ، وهذان الملاكان يوجبان استحالة الإطلاق.
ولكنّ الصحيح كما
سوف
الصفحه ٣٨٩ :
التكويني ، فينعكس
على الصيغة تمام خواص الدفع الخارجي.
ومن الواضح ، أنّ
من خواص هذا الدفع إذا
الصفحه ٨٤ : ، مجرد الإمكان الذاتي ، بمعنى أنّ مجرد إمكان صدوره من
الفاعل ، يكفي في صدوره ، وهذا أيضا غير صحيح لشيئين