الصفحه ٩٤ : ء الإرادة ، من
مصلحة في نفس الإرادة ، وجدانا وعرفا.
ولكن المحقق
العراقي (قده) ، ذهب إلى استحالة هذا
الصفحه ٢١٦ : هنا يوجد
فائدة واحدة من ضم الأمر الضمني الثاني إلى الأول. كما لو فرضنا أن المولى لم يضم
الأمر الضمني
الصفحه ٢٢٢ :
ليس هو أخذ قصد امتثال شخص ذلك الأمر وإنما المأخوذ هو قصد امتثال طبيعي الأمر من
دون نظر إلى شخص ذلك
الصفحه ٩٩ : ، ثم عدل عن الإقامة وسافر ، فصومه السابق صحيح ، فصحة
صوم أقل من عشرة أيام ، لا يتوقف على وقوع الإقامة
الصفحه ٢٨٨ : ءا بإبطال البيان الثالث
فنقول.
إنه من الواضح أن
الأمر الثالث مبني على مقدمة غير صحيحة ، وهي أن الإطلاق
الصفحه ٨٦ : ، لا بدّ من الرجوع
إلى الفطرة السليمة ، التي أدركت هذا القانون ، لتقول كلمتها في المقام
الصفحه ٢٥٢ : تسري إلى تمام الأفراد ، وهذا معنى أنها في قوة المقيّدة.
وإن اخترنا
النظرية الثانية كما هو الصحيح
الصفحه ٣٢٣ :
نفسانيا ، أضف إلى
ذلك ، أن عناوين الإلزام والتكليف ، تنتزع حتى من الجملة الخبرية ، فإن المولى إذا
الصفحه ١٤ : .
والصحيح في المقام
، أن مدلول كلمة الأمر بحسب ما هو المستفاد من
__________________
(١) المشكيني
الصفحه ٢٢٦ : المقامين.
وعليه فالصحيح ،
أن البرهان الثاني من البراهين الأربعة لا يجري في المقام ، فلو أننا بقينا مع هذا
الصفحه ١٥٥ :
أمّا أصالة
الاشتغال ، فلأنها بملاك أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، وهنا لا شغل
يقيني من
الصفحه ٣٢٦ : الدليل الاجتهادي ولا بد حينئذ من الرجوع إلى الأصول
العملية ، وتحقيق ما تقتضيه حسبما يأتي إن شاء الله في
الصفحه ٤١٥ : أو الأمر بالصلاة القيامية بشرط شيء من حيث الصلاة
الجلوسية وهذا الأمر التخييري ينحل حقيقة إلى أمرين
الصفحه ١١٥ : هي مفاد الجملة ، فإن
النسبة التصادقية في «فعل زيد» مرجعها إلى التصادق ، بين الذات المبهمة ، التي
أخذت
الصفحه ٢٣٥ : الإرادة
والمحبوبية ، فالصحيح أنه لا يلزم شيء من الوجوه الأربعة التي كانت براهين للاستحالة
إثباتا.
أمّا