الصفحه ٣٧٤ : بالامتثال.
وما ذكره صاحب
الكفاية ، من إمكان تبديل الامتثال بالامتثال ، عند ما تكون نسبة الغرض إلى
المتعلق
الصفحه ٢٥٨ : تقدّم ، من كفاية الإطلاق الذاتي وعدم كفاية الإطلاق الذاتي
والاحتياج إلى الإطلاق اللّحاظي.
فإن قلنا كما
الصفحه ٣٨٢ :
من ذاك الفرد إلى هذا الفرد ، إذن فهذا الوجه أيضا غير صحيح.
الوجه الثالث : هو
أن يقال ، بأنّ هذه
الصفحه ١٠٢ : ، بل غلبة وقهر ، كما إذا حمل إلى بلد قهرا
وفرض عليه القيام هناك ، وليس من قبله حب بالمكث عشرة أيام ولا
الصفحه ١٢٠ : شراء القصر ، لا يكفي في تعقل
التعجيز والاستهزاء ، بل لا بدّ من فرض شيء آخر ، وراء المادة.
فالصحيح ما
الصفحه ٣٨٣ : بالالتزام على أن هذه الفريضة يمكن أن ينقلها من
الفرض إلى التطوع مثلا ، أو يكون إذن له في قطعها ، وعدم بيان
الصفحه ٢٥٤ : .
وبهذا تبيّن ، أن
الصحيح في مقام الاعتراض على الشكل الثاني لتعدّد الأمر ، هو أن يقال.
إن الأمر الأول
الصفحه ٤٧٦ : لسريان الإجمال إلى صدر الموثقة ، وبهذا يتبين أن هذا
التقريب للإجزاء غير صحيح.
٢ ـ التقريب
الثاني
الصفحه ٣٠٤ : ، شرطية ذكرية ، بمعنى أن الملتفت إلى كونه شرطا يجب عليه
الإتيان به ، أمّا من تركه عن غفلة وذهول ، فلا ضير
الصفحه ٤٢٦ :
وهذا الوجه غير
صحيح لأمرين.
أ ـ الأمر الأول :
هو ما تفطّن له الأصفهاني نفسه من أننا لو تصورنا
الصفحه ٤٠٩ :
الصحيح ، فكيف ينهى عنه؟.
ويمكن أن يجاب على
هذا البيان بأكثر من وجه بأن يقال : لو سلّم هذا المحذور ، فهو
الصفحه ٢٧٧ :
سبق وقلنا بأن أخذه قيدا إثباتا أمر معقول وصحيح ، بمعنى أن القيدية الإثباتية
بنفسها تكون بيانا عرفا
الصفحه ٣٣١ :
من الخصوصيتين في المقام خصوصية زائدة تحتاج إلى بيان ، والإطلاق ينفي كلا من
الخصوصيتين والمفروض العلم
الصفحه ٣٧٠ : مرجع ذلك إلى أن المولى يخيّر العبد بين الدفعة الأولى بشرط لا من حيث
الثانية ، وبين الدفعتين معا ، بحيث
الصفحه ٤٠٧ :
بيانين.
البيان الأول : هو
أن المبغوضيّة الغيرية هنا ، يستحيل أن توجب البطلان وإلّا يلزم من وجودها عدمها