الصفحه ٣٦٣ :
منها أن الماء أخذ
مفروغا عنه لذلك فلا تنحل إلى قضية شرطية ، شرطها الماء ، وهي «إذا وجد الما
الصفحه ٤٠٥ : الثلاثة الأولى المحكوم فيها بالإجزاء ، لو بادر إلى
الصلاة هل تقع صحيحة؟.
والصحيح ، أنّه إن
كان وفا
الصفحه ٩٨ : يقيم هناك ، وأخرى تعدم الإقامة ، لعدم وجود القوت هناك مثلا ، فيضطر إلى
الخروج ، فهذه أبواب من العدم
الصفحه ٥٤ : » ينحل بحسب
معناه إلى أمرين. اغتسل للجمعة ، واغتسل للجنابة ، وكل من هذين الأمرين بحسب الإطلاق
، هو طلب لا
الصفحه ٩٥ :
الجهة الأولى
هل يمكن أن تنشأ
الإرادة ، من مصلحة في نفس الإرادة ، أو لا يمكن ذلك؟
الصحيح هو أن
الصفحه ٤١٦ : معقول فهو صحيح
ولا يمكن إصلاحه بأخذ الأقل بشرط لا ، وما ادّعي في بحث المطلق والمقيّد من تعقله
فهذا ليس
الصفحه ٣٦٨ :
والمرايا ، فكلامه صحيح ، لو كان ناظرا إلى عالم أفق نفس المولى وعالم المفاهيم
المرآتية ، وحيث أن هذه
الصفحه ١١١ : ، كما ينبغي منذ البدء ، استبعاد
ما أفاده السيد الأستاذ ، من أن صيغة «افعل» ، موضوعة لإبراز اعتبار
الصفحه ١٣٥ : ء ، وقد استشهد السيد الخوئي لذلك ، بأنّ الجملة
الخبرية (١) ، لو كان معناها الخبري ومدلولها الأصلي محفوظا
الصفحه ١٦٦ :
بالاختياري معقول بلا إشكال ، إذن فالإطلاق المقابل له معقول أيضا.
والإشكال إنما نشأ
، من تخيّل ، أنّ الإطلاق
الصفحه ١٦٧ :
الحالة يمكن تصويره بأحد تقريبين.
التقريب الأول
هو ما نقلناه
سابقا عن السيد الخوئي (١) «قده» وهو
الصفحه ٣٣٩ : يكون لهذا الأمر
ظهور في الوجوب (١) ، والذي يظهر من كلماتهم ، أنها متفقة على أن الأمر لا
يبقى له ظهور في
الصفحه ٤٥٩ : :
وهو أيضا ممّا اتفق فيه المحقق النائيني مع السيد (١) الخوئي وحاصله ، النقض بسائر أحكام الطهارة كاشتراط
الصفحه ٥١٣ : ...................................................................... ١٧٤
المسألة
الثالثة : من التعبدي والتوصلي في سقوط الواجب بالحصة المحرّمة وعدمه....... ١٧٨
المقام
الصفحه ٨٩ : بدّ من الرجوع فيه ، إمّا إلى الوجدان ،
وإمّا إلى الشرع ، وذلك.
إمّا بأن نرجع إلى
تقريب ، يقول