الصفحه ١١٢ :
ومن الواضح أن
صيغة افعل لها دلالتان :
أ ـ دلالة تصورية
محفوظة ، سواء صدرت من العاقل ، أو من
الصفحه ٢٠٥ :
من ناحية أنه لا
يوجد لا استظهار عرفي يقتضي أخذ الخمر قيدا في الموضوع ، ولا يوجد محذور عقلي في
عدم
الصفحه ١٦١ : ، فلا بدّ من النظر إلى المدلول التصديقي ، فهل هو
طعّم بالبعث ، إذن يتم كلام الميرزا لو لا ما تقدم من
الصفحه ١٧٩ : بإطلاق المادة أو لا يمكن؟؟.
الظاهر من كلمات
الميرزا (١) والسيد الخوئي (٢) في هذه المسألة أنّهما بنيا
الصفحه ٢٥٦ :
وممّا ذكرنا ، ظهر
أيضا الجواب على كلام آخر يستفاد من بعض كلمات المحقق العراقي عند ما يحاول الفرار
الصفحه ٢٧٦ :
أمّا الكلام في
المقام الأول من المسألة الأولى وهو أنه هل يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات
الصفحه ٨٨ :
إذن فالسلطنة ،
بعد فرض وجودها ، لا بدّ من الالتزام ، بأنها تختلف عن الإمكان ، في أنها لا يحتاج
الصفحه ٣٤٠ : .
فغاية ما توجب هذه
الموردية ، التي أراد السيد الخوئي ، أن يجعل منها قرينة ، هو أن يكون المراد غير
الوجوب
الصفحه ٤٨٠ : واستمرت حجية الإمارة إلى أن انتهى الوقت فلا
بدّ من فرض أن الإمارة تتدارك تمام الخسارة.
لكن يبقى الكلام
الصفحه ١٤٦ : الغير ، أو لا يسقط بفعل الغير ، وكذلك في سائر الموارد التي تكون من هذا
القبيل.
والكلام في ذلك
يقع في
الصفحه ٤٦١ : على دليل أصالة الطهارة ،
صحيح أن النجاسة الواقعية أيضا موجودة إلى جنب هذه الطهارة لأن أصالة الطهارة لا
الصفحه ٢١٠ : في موضوع الأمر ، فينحل قوله «صلّ بقصد الأمر» إلى قوله «إذا كان الأمر واصلا
إليك فصل بقصد الأمر
الصفحه ٣٩٤ : غير صحيح ، إذ لا بدّ من فرض عدم نظر الآية
إلى نفس الخير المجعول فيها ، فإنها ناظرة إلى الخيرات
الصفحه ١٠٥ : ، يعني على أن تقع القراءة خارجا ، فلو فرض
أنه توضأ بقصد التوصل لقراءة القرآن ، ولم يقرأ ، فوضوؤه صحيح في
الصفحه ٧٨ :
الفعل بالضرورة ، إلى الشوق الذي هو من مبادئ الإرادة ، إذن لانتهى الأمر إلى مسلك
الحكماء والفلاسفة ، الذي