الصفحه ٢٧٠ : التوصلي له زاويتان.
أ ـ إذ تارة ،
ينظر إلى الفرق بينهما من زاوية مقام الثبوت وعالم اللب والبرهان
الصفحه ٤٨٩ : الظهر فهو باق على وجوبه التعييني دون أن
ينقلب من التعيينية إلى التخييرية لأن المفروض أن صلاة الجمعة
الصفحه ٨١ : بالاعتبار فقط ،
فإن الإيجاد ، هو نفس الوجود ، لكن منسوبا إلى الفاعل ، فيقال هذا إعمال وتأثير ،
وإيجاد من
الصفحه ١٥٩ :
صرف الوجود ، لا
بنحو مطلق الوجود ، بمعنى أن «اغسل» يرجع إلى طلب وتحريك واحد نحو صرف وجود الغسل
الصفحه ١٨٢ :
الإتيان بالحصة المحرمة ، أو أنّه غير مقيد ، فيرجع إلى الشك في المسقط ، وحينئذ
فكل على مبناه ، من حيث البرا
الصفحه ٤٩٠ : » فيما إذا وصل
كلا الخطابين إلى المكلف وأمّا إذا لم يصل أحدهما إلى المكلف فلا تزاحم بينهما
ويبقى كل من
الصفحه ٢٧٣ : البرهان ، إنما يجري في حق من التفت إلى هذه النكتة ، لا في حق من لم يلتفت
إليها من العلماء فضلا عن الجهلا
الصفحه ٣١٧ : الأول هو :
أن يكون الشك في سقوط الأمر ناشئا من احتمال مطلب يرجع إلى المولى بيانه.
والنحو الثاني هو
الصفحه ١٣٦ : نظر
المضي والانتهاء ، إلّا إذا قلب الماضي إلى شبه مضارع ، من قبيل أن يجعله جزاء في
قضية شرطية فيقول
الصفحه ١٤٩ : ، لا بدّ من الرجوع إلى ظهور المادة في دليل صلّ مثلا ،
لا إلى ظهور الهيئة لنرى ظهور المادة ما ذا يقتضي
الصفحه ٥٨ :
العبد إلى السماء
، مع عدم قدرة العبد على ذلك ، فإرادة المولى التشريعية لا يعقل تعلّقها بفعل غير
الصفحه ٣٨٦ : إلى ثواب مخصوص ،
ولكن مثل هذا لا حاجة إليه.
وإلى هنا انتهى
بحث المرة والتكرار ، ولكن لا بدّ من
الصفحه ٤٦ : تعارض دليلان ، فلا بدّ من
ملاحظة موضوع كل منهما منسوبا إلى موضوع الآخر ، لا موضوع أحدهما مع محمول الآخر
الصفحه ٣٨٥ :
للواجب ، ولا يكون
من باب تبديل الامتثال بالامتثال ، بل من باب إخراج الفرد الأول عن مصداقيته
الصفحه ٤١٩ : أن كلا من الإطلاقين ليس ناظرا إلى
الآخر ، إذ كان أحدهما ناظرا إلى تشخيص الوظيفة الفعلية وكان دليل