الصفحه ٨٠ : إلى النفس نسبة الفعل
إلى الفاعل ، لا نسبة العرض إلى محلّه وليس من قبيل الإرادة ، التي نسبتها إلى
النفس
الصفحه ٣٢٠ : إلى تحصيله ، وغرض لا يتمكن المولى من التصدي إلى تحصيله
، فالغرض الذي يمكن للمولى التصدي إلى تحصيله
الصفحه ٦٣ : المولى ، لكن الإرادة مقدمة إعدادية من أجل قابلية المحل ،
ولأجل أن يفاض عليه هذا الفعل من المولى ، وفرق
الصفحه ٣٠ : إثباته إلى دلالة لفظية ، فإن اللفظ لا يدل على الوجوب ،
وإنما الوجوب شأن من شئون حكم العقل مترتب على صدور
الصفحه ٣٠٥ : طريق إلى غرضه ، لأن المولى إنما يهتم
بإيصال أمره إلى عبده باعتبار أن أمره كاشف عن غرضه ، وليس من باب
الصفحه ٣٦٦ : الكلي الهمداني إلى أفراده ، نسبة الأب إلى أبنائه ، وقالوا ثانيا ،
بأنّ نسبة الكلي الطبيعي عند ابن سينا
الصفحه ٣١٨ : .
وأما النحو الأول
للشك في السقوط ، وهو فيما إذا كان الشك في السقوط ، ناشئا من جهة غير الامتثال ،
سوا
الصفحه ٤٥٨ :
إلى الواقع لا
محالة ، وهذا هو معنى كون الحكومة ظاهرية في مقابل الحكومة الواقعية.
وحينئذ يقال
الصفحه ٤٠٠ :
بين العشرة ،
فيشمله «استبقوا الخيرات» وهنا يتحقق الإسراع إلى الخير.
ولو اخترنا الشق
الأول ، من
الصفحه ٤٦٥ :
ذاك الحكم لهذا
الفرد ، من قبيل أن يقول «جارك قريبك» فهنا لم يحدث قرابة حقيقية بين الإنسان
وجاره
الصفحه ٣٨١ : التي فرغ منها
، لا إلى صلاة الظهر بقيد أن لا تزال فريضة ، فإنّ صلاة الظهر حتى لو اكتسبت
الاستحباب
الصفحه ١٠٠ :
أن يصوم الخمسة أيام الباقية ، وبهذا يظهر أن تمكن هذا المسافر من صوم عشرة أيام
إلى آخرها موقوف على
الصفحه ١٢٢ : الإرادة ، ليس له أي نظر إلى التعجيز والتسخير ، وأمّا من
يستعملها بداعي التعجيز أو التسخير مثلا ، فلا يتحقق
الصفحه ١٥١ : النوبة إلى الأصل العملي ، فالمعروف أنه لا بدّ من
الاحتياط ، فيما إذا شكّ في السقوط بفعل الغير ، فلا يجوز
الصفحه ٦١ :
وحيث أن هذا
المبنى ساقط ، كما حقّق في محله من علم الكلام والفلسفة ، وبرهن على أن حاجة
المعلول إلى