الصفحه ٥١٢ : ......................................................... ١٠٣
نهاية
الكلام في مادة الأمر ، نهاية الفصل الأول................................... ١٠٧
الفصل
الصفحه ٤٢٥ : دليل ، وهذا لا يدل على
الإجزاء ، بل على إبطال دلالة الواقع على عدم الإجزاء ، فيرجع في إثبات الإجزاء
إلى
الصفحه ١٧ : استعمال
كلمة الأمر في الفعل مرجعه إلى استعمال كلمة الأمر في الطلب بنحو من الأنحاء ،
وذلك لأن الفعل في معرض
الصفحه ٣٧٣ : .
وأمّا ما يرى في
المثال ، من عدم سقوط الغرض بمجرد إحضار الماء ، لأنه يحتاج إلى ضمائم أخرى نفسيّة
تختص
الصفحه ٧٦ :
وبهذا ، التنبؤ
بتصرفه. يكون مشكلا ، فلعلّه يميل الآن روحيا إلى أن يقف ولا يهرب ، ويتلقّى الحجر
في
الصفحه ٢٢١ : ء المتصورة لأخذ قصد القربة
في متعلق الأمر هي.
__________________
(١) نهاية الدراية :
الأصفهاني ج ١ ص ١٩٥.
الصفحه ٤٨٢ : السابقة من ناحية عدم الإجزاء وعدم التصويب.
وإلى هنا يتضح أن
الاحتمال الأول والثاني يقتضيان الإجزا
الصفحه ١٤ : الأمر حقيقة في الطلب وفي الشيء ، فالمعاني الأخرى
غير الطلب ترجع إلى الشيء لأنّ الفعل شيء والحادثة شي
الصفحه ٤٨٤ : أننا أخذنا الشرط قيدا
في الوجوب ، لأن وصول الوجوب موقوف على
__________________
(١) نهاية الدراية
الصفحه ٥١٦ :
المرحلة
الأولى : في مقام الثبوت................................................. ٤٠٣
المرحلة
الصفحه ٤٤٩ : بالجلوسية تخييريا ويكون أحد
عدلي الواجب ، وتكون القياميّة هي العدل الآخر ، أمّا في المقام بلحاظ استيعاب
الصفحه ٨٩ :
على وجوده ، وتعيّنه في القدرة الإلهية.
وهذا بحث خارج عن
الكلام ، ولكن الكلام ، هو ، أن هذه السلطنة
الصفحه ٥١٤ : الوجوب الزائد فتجري البراءة عنه.................... ٣٠٨
المسلك
الثالث : رجوع الشك فيه إلى الوجوب الزائد
الصفحه ٨٨ :
صدور أحد الأمرين فيها إلى ضميمة ، وإلّا ، كان ذلك خلف كونها سلطنة.
وأما اشتراك السلطنة
، مع الوجوب
الصفحه ٢٥١ : قوة المقيّد ، إذن فلا يسري مطلوب
المولى إلى غير المقيّد.
وإن قلنا أن
المهمل في قوة المطلق ، إذن فهذه