ب ـ الأمر الثاني : توسعة دائرة الشرطية بحيث تشمل الطهارة الظاهرية أيضا. وهذان أمران طوليان يفترض في ثانيهما الفراغ عن الأول ، حيث أنه لا بد من فرض الطهارة الظاهرية أولا ، ثم بعد هذا يقال أن هذا فرد من أفراد الشرط أيضا ، ودليل أصالة الطهارة لا يمكنه أن يفي بكلا المطلبين في إنشاء واحد للطولية بينهما.
وبعبارة أخرى فإن دليل «كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر» ، إمّا أن يراد به إنشاء الطهارة للمشكوك فيكون المجعول فيه الطهارة الظاهرية لا التوسعة ، وإمّا أن يكون قد فرغ فيه عن الطهارة ويراد به توسعة أثارها الواقعية ، فلا يمكن حينئذ أن يستفاد منها الطهارة الظاهرية.
وتفصيل الكلام هو أنه يوجد في المقام مطلبان بناء على نظرية صاحب الكفاية.
أحدهما توسيع دائرة الشرطية والشرط بحيث يشمل الطهارة الظاهرية كما يشمل الطهارة الواقعية ، وثانيهما وهو بمثابة الموضوع للمطلب الأول ، لأن هذا التوسيع الذي ذكرناه توسيع للشرطية لكي يشمل الطهارة الظاهرية ، إذن فالطهارة الظاهرية أمر مفروغ عنه في عمليه التوسيع كأن الموسّع يرى من جهة شرطية ، ومن جهة أخرى يرى طهارة ظاهرية ويريد أن يجر هذه الشرطية ويلصقها بالطهارة الظاهرية ، إذن فالمطلب الأول مفاده توسيع الشرطية بحيث تشمل الطهارة الظاهرية ، والمطلب الثاني بمثابة الموضوع للمطلب الأول وهو إيجاد الطهارة الظاهرية ، حيث أن هذا الموسّع قد فرغ في مقام التوسيع عن الطهارة الظاهرية وإنما يريد أن يعطيها شرطية ، بينما دليل أصالة الطهارة يوظّف من قبل صاحب الكفاية بتوظيف غير معقول ، وهو أن يحقق كلا هذين المطلبين إذا عليه أن يوجد الطهارة الظاهرية وعليه أن يوسع الشرطية للطهارة الظاهرية ، إذ من الواضح أن الطهارة الظاهرية غير مفروغ عنها بقطع النظر عندليل أصالة الطهارة.
وهذان المطلبان طوليان لا يمكن أن يتكفلهما جعل.
وبتعبير آخر ، إن الطهارة الواقعية في دليل أصالة الطهارة إن كان ينظر