هنا قيد الواجب في الصورة الثالثة. وهناك القيد قيد الوجوب في الصورة الثالثة فالأمر هنا دائر بين وجوب المقيّد ووجوب المطلق لا بين الوجوب المقيّد والوجوب المطلق فإذا كان الأمر هكذا فحينئذ إن فرض أن المكلف كان من أول الوقت يعلم بارتفاع عذره في أثناء الوقت وسوف يتوجه إليه خطاب «صلّ» قائما إذن فهو من أول الوقت يعلم إجمالا بأنه يجب عليه القيامية إمّا مطلقا وإمّا مقيدا فيجري إذن أصالة البراءة عن القيد الزائد وإذا أجرى أصالة البراءة عن القيد الزائد وهو قيد أن لا يوقع صلاة جلوسية قبل القيامية وحينئذ يمكنه بعد هذا أن يأتي بالجلوسية وبعد أن يرتفع مرضه في أثناء الوقت لا بدّ له من الإتيان بالقيامية حينئذ لا يمكنه إجراء البراءة عنها وذلك لأن وجوب الأقل معلوم بالعلم الإجمالي ، لأنه علم إمّا بوجوب المطلق وإمّا بوجوب المقيّد وقد أجرى أصالة البراءة عن المقيّد ولا يمكنه أن يترك المقيد والمطلق معا فعلى الأقل لا بدّ له من أن يأتي بالمطلق كما هو الحال في سائر موارد الأقل والأكثر الارتباطيين لأن الصلاة الاختيارية تنجزت عليه بالعلم الإجمالي ولا يمكن حينئذ نفي تنجزها بأصالة البراءة.
هذا إذا كان ملتفتا من أول الوقت إلى ذلك. وأمّا إذا كان من أول الوقت يتخيّل بأنه سوف يبقى مريضا إلى آخر الوقت إذن فلن يتشكل له علم إجمالي بوجوب المطلق أو المقيّد فإذن هو لا يجب عليه صلاة قيامية لا مطلقة ولا مقيّدة ، ثمّ إن هذا المكلف فوجئ في أثناء الوقت أنه شفي من مرضه بعد أن كان قد صلى صلاة جلوسية إذن فهذا يكون شكا في وجوب المطلق لأنه إن كانت الصورة الثالثة هي الصادقة إذن فالواجب ابتداء هو المقيّد ، والمفروض أن المقيّد غير معقول الآن فيكون ساقطا إذن ، وإن كانت الصورة الرابعة هي الصادقة ، إذن فالواجب هو المطلق وهو ممكن ، إذن فيرجع شكه إلى الشك في وجوب المطلق فتجري البراءة عن المطلق ، وليس هناك مجال للتمسك بحديث الشك في القدرة أيضا لأن حديث الشك في القدرة إنما هو فيما إذا تعيّن الواجب وشك في أنه يقدر عليه أو لا يقدر عليه ، لا فيما إذا تردد الواجب بين أمرين أحدهما يقدر عليه والآخر لا يقدر عليه فهذا ليس من موارد