البحث في بحوث في علم الأصول
٤٩١/٤٦٦ الصفحه ٤٧٩ : المفسدة قبيح عقلا على المولى ، فلأجل أن لا
يكون في جعل الأحكام الظاهرية تفويت وإلقاء في المفسدة ، يلتزم
الصفحه ٤٩٠ :
لأن هاتين
المصلحتين هما تعيينيّتان لا مصلحتان على سبيل البدل ، لأن المفروض أن إحداهما لا
تستوفي
الصفحه ١٣ : ،
والفعل العجيب ، والحادثة ، والغرض).
ومن الواضح كما
ذكر الأصوليّون كصاحب الكفاية (١) (قده) ، أن جملة
من
الصفحه ٥٦ :
إطلاق هذا الطلب ، أنه طلب أعلائي غير مرخص في مخالفته ، وهذا الإطلاق ساقط يقينا
في غير الفقيه ، وفي
الصفحه ١٢٨ : الجملة على الطلب ، مع أنها موضوعة
للإخبار ، وفي أنّ هذه الدلالة ، هل تقتضي إثبات الطلب الوجوبي ، أو جامع
الصفحه ١٢٩ :
مشهور المتأخرين ، كصاحب (١) الكفاية وغيره (٢) ، من أن الجملة الخبرية في كلا الموردين ، الإنشاء
والإخبار
الصفحه ١٣٨ : أن كل واحد منها ، يقتضي دلالة الجملة
الخبرية على الطلب الوجوبي ، أو على جامع الطلب.
الوجه الأول
الصفحه ١٦٧ : السقوط.
ثم قد يقال في
المقام ، بأن مقتضى الأصل اللفظي ، هو السقوط ، أو أنه على الأقل ، لا يقتضي عدم
الصفحه ١٧٧ :
ولكن هذا مجرد
فرضية في الفقه ، وقد عرفت أنه في الموارد المتعارفة فقهيا ، تجري أصالة البراءة ،
إذ
الصفحه ١٨٥ : ،
ومعرفة وفاء الأصل اللفظي ، أو الأصل العملي لنفي خصوصية التعبدية ، لا بدّ أن
نعرف مقدمة لذلك ، حاق
الصفحه ١٨٦ :
عن الآخر ، يذكر
عدة وجوه ، وإن كان تمامها يرجع إلى المعنى الإجمالي للتعبدي والتوصلي ، وهو أن
الصفحه ٢٩٩ :
الإطلاق المتعيّن بالضرورة في عالم الجعل لا يفيدنا شيئا ، لأنه لا يكشف عن إطلاق
الغرض.
كما اتضح حتى الآن
الصفحه ٣٠٦ : برهان نقض الغرض ، فيقال ، بأن ظاهر حال المولى أنه في
مقام بيان تمام غرضه بواسطة أمره الكاشف عن غرضه
الصفحه ٣١٨ :
الصلاة واجبة ،
وشك في سقوط هذا الأمر ، للشك في أنه صلى أم لا؟. وهنا تجري أصالة الاشتغال بلا
إشكال
الصفحه ٣٣٤ : والحرفية في
عالم اللحاظ ، التبعية والحرفية في عالم الإفادة والبيان.
وهذا معناه ، أن
المولى فيما إذا قال