البحث في بحوث في علم الأصول
٤٩١/٤٥١ الصفحه ١٨٣ :
استحالة اجتماع الأمر والنهي ، باعتبار أنّ الأمر المجعول بنحو مطلق الوجود ، يكون
انحلاليا لا محالة ، فكل
الصفحه ١٩٩ :
وتوضيح ذلك يكون
ببيان مقدمتين.
المقدمة الأولى
هو أن الأحكام
الشرعية لها متعلقات ، ولها
الصفحه ٢٣٨ : ذلك في عالم المصلحة ، بدعوى
أن المصلحة إذا كانت قائمة بالفعل المأتي به بداعي المصلحة ، يلزم الدور في
الصفحه ٣١٩ : ، مبني على الوجه الرابع
القائل بمسألة الغرض ، والقائل أيضا في مسألة الأقل والأكثر ، أنه يعلم بوجود غرض
الصفحه ٣٣٨ :
وبهذا التقريب ، نثبت
الوجوب التعييني في مقابل الوجوب التخييري ، وحيث أن الإلقاء التكويني لا يترك
الصفحه ٣٤١ :
نعم غاية ما يكون
لهذه الموردية من أثر ، أنها توجب احتمال أن يكون المولى في قوله : «اصطادوا» ،
أنه
الصفحه ٣٦١ : قضية شرطية حتى يكون الجزاء تابعا في
فعليته لفعلية المتعلق الذي هو الشرط ، بل فعليّته فعليّة آنيّة
الصفحه ٣٦٩ :
الأمر الثامن
تعدد الامتثال أو تبديله
هو أنّه اتضح
بمقتضى القاعدة المنضبطة ، عدم تعدد الأمر
الصفحه ٣٧١ :
كل من الخصوصيتين
داخلا في الخطاب ، فيقول مثلا ، إمّا أن تأتي بدفعة أولى بشرط لا ، وإمّا تأتي
الصفحه ٣٧٣ :
وقد فصّل صاحب
الكفاية (١) (قده) في جواز
تبديل الامتثال بعد الامتثال بما حاصله ، أنه تارة ، تكون
الصفحه ٣٩١ : الإسراع بما هو إسراع ، فلا إشكال في أنّ هذا الحسن ليس بمرتبة
لزومية ليحكم العقل بقبح تركه ، إذن فهناك مجال
الصفحه ٤٣٧ : القدرة ، إن أريد الشك في القدرة بلحاظ متعلق
الأمر فهو مرفوض الصغرى لأن متعلق الأمر هو الصلاة القيامية وهي
الصفحه ٤٤٤ : الموضوع
في دليل وجوب القضاء هو فوت الفريضة الفعلية والواجب الفعلي ، فمن الواضح أن دليل
وجوب القضاء لم يفته
الصفحه ٤٥٤ : أن يحدث فيها تغيير من ناحية الأحكام الظاهرية ، وغاية ما
توجده الأحكام الظاهرية هو التنجيز والتعذير في
الصفحه ٤٧٧ : أصل على خلافه يسقط هذا الحكم الواقعي.
وهذه السببية هي
أيضا تستلزم التصويب والإجزاء معا ، لوضوح أن