البحث في بحوث في علم الأصول
٤٩١/٤٣٦ الصفحه ٤٠٢ : :
هي أن الإتيان بما يكون وافيا بالغرض الباعث على الأمر ، هل يخرج عن العهدة أو لا؟.
الصيغة الثانية
الصفحه ٤٠٣ : الصيغتين الكبرويتين ، ويحكم به بالإجزاء ، وإذا قيل أنه ليس مصداقا لإحدى
الصيغتين فلا يحكم به بالإجزا
الصفحه ٤٣٢ :
لا يوجد أمر ثاني
، بينما بناء على الصورة الرابعة يوجد أمر ثاني ومعنى هذا أن المقام إذن ليس من
الصفحه ٤٣٦ :
يريدها إلّا إذا
لم يأت العبد بالصلاة الجلوسية إذ لا يعقل أن يأمر المولى تعيينا بالجلوسية ومع
هذا
الصفحه ٤٥١ :
عدم الإجزاء
مقتضاه أن الأمر الأول متعلق بخصوص الصلاة القيامية لا بالجامع.
وبناء على هذا لا
موجب
الصفحه ٤٧٤ : الطهارة حكما واقعيا ، إذن فلا بد في المقام أن
نأخذ عدم تخصيص دليل النجاسة الواقعي أمرا مفروغا عنه ، وأن
الصفحه ٤٨١ :
المفروض أن خسارة
فوت الصلاة الأدائية تداركتها الإمارة وجبرتها بالمصلحة السلوكية وعليه فلا فوت
الصفحه ٥ : جلّها ، ابتداء من دلالات مادة
الأمر وانتهاء بالإجزاء حتى نهايته ، ممّا اضطرني أن أكمل بحوث الأوامر وما
الصفحه ٢٩ :
محاولة إبطال المسلك الثاني
وحاصل ما ذكره
الميرزا في توضيح مسلكه ، هو أن المدلول اللفظي للأمر
الصفحه ٣٤ : المتعارضين.
وهذا النقض الثاني
يبرهن أيضا على أن النكتة المركوزة في الأذهان الفقهية والعرفية لدلالة الأمر
الصفحه ٤٩ :
النتيجتين معا هو الإطلاق ومقدمات الحكمة ، لكن حيث أن النتيجة المتحصّلة من دليل «أكرم
الفقيه» هي الحمل على
الصفحه ٦٤ : فضلا عن أن الوجدان
على خلافه فلا نقرّه.
إذن فتحصّل أن
الاحتمال الأول ساقط بالبرهان ، والاحتمال الثاني
الصفحه ١٤١ :
الوجه الرابع :
أن يقال ، بأن
كلمة «يعيد» في مقام الطلب ، مستعملة في مدلولها التصوري ، وهو
الصفحه ١٤٤ : يكون فيه شيء من النكتتين ، بمعنى أنّه لا يستفاد منه الإرسال لا بنحو المعنى
الحرفي ولا بنحو المعنى
الصفحه ١٥٦ :
المولى وخروج
محبوبه عن كونه محبوبا له ، لا باستيفاء المحبوب.
فإن فرض أن مسقطية
فعل الغير ، من