البحث في بحوث في علم الأصول
٤٩١/٣٩١ الصفحه ٣٦٤ : بباب مقدمات الحكمة ، وإنّما هو مربوط بحقيقة أن
الوجوب إيجاد والتحريم إعدام ، وأن الطبيعة توجد بوجود فرد
الصفحه ٣٧٠ :
الصحيح استحالة
ذلك ، بمعنى أنّه ليس كما أن الفردين العرضيّين يكونان طرفا للتخيير ، يكون
الفردان
الصفحه ٣٧٢ :
تبديل الامتثال بالامتثال
هل يمكن تبديل
الامتثال في الأفراد الطولية أو لا يمكن؟. بمعنى أنه هل
الصفحه ٣٧٥ : .
ومن المعلوم أن
الأمر إذا كان متعلقا بصرف وجود الطبيعة ، وانطبق صرف الوجود على الوجود الأول ،
فبقا
الصفحه ٣٧٧ :
فيقال ، بأنّ هذا
التطابق ، بجب أن يكون فيما إذا أمكن للمولى أن يأمر بتمام متعلق الغرض ، وأمّا
إذا
الصفحه ٤١٢ :
وأمّا في الصورة
الرابعة ، فإن فرض أن المولى أمر بالصلاة القيامية تعينيا فقط فهذا هو المطلوب
الصفحه ٤٢٢ : الأمر الاضطرار وحاصله : إن
مقتضى دليل «صلّ جالسا» ، أن الأمر بالصلاة الجلوسية أمر تعييني لا تخييري وفقا
الصفحه ٤٢٥ :
الملاك ، اللهم
إلّا إن يلتزم العراقي لدفع المحذور الثاني بتقييد الأمر التعييني بالجلوسية بعدم
الصفحه ٤٤٢ :
على الصلاة
الجلوسية وكان يمكنه أن ينتظر ويطبقه بعد ارتفاع المرض على الصلاة القيامية ، لكن
بعد
الصفحه ٤٤٨ : لا يستدعي وجوب القضاء إلا أن نستفيد عناية
زائدة من الدليل ، وهي كون المولى بصدد بيان تمام الوظيفة حتى
الصفحه ٤٥٥ :
ذكره في وجه
الإجزاء هو أن دليل الحكم الظاهري تارة يكون لسانه لسان جعل الطهارة أو الحليّة
ابتدا
الصفحه ٤٦٢ :
أصالة الطهارة أن يخرج هذا الماء من موضوع «لا تتوضأ بالنجس» إلا إذا استطاع أن
يغير النجاسة الواقعية
الصفحه ٤٦٥ :
ذاك الحكم لهذا
الفرد ، من قبيل أن يقول «جارك قريبك» فهنا لم يحدث قرابة حقيقية بين الإنسان
وجاره
الصفحه ٤٧٣ :
الطهارة «كل شيء
نظيف حتى تعلم أنه قذر» يواجه ويقابل دليلين واقعيين كما تقدّم.
أ ـ الدليل الأول
الصفحه ٥٠٣ :
وأمّا إذا فرض أن
المكلّف سوف يأتي «بالظهر» ولم يكن بانيا على عدم الإتيان بها قبل الإتيان «بصلاة