البحث في بحوث في علم الأصول
٤٩١/٢٤١ الصفحه ١٥٠ :
الفعل الأجنبي
للغير هذا بالنسبة إلى الأمر الأول.
ثم إن هذا الفعل
الصادر من زيد ، على قسمين
الصفحه ١٦٦ :
لها حصتان ،
إحداهما ، «الغسل» الاختياري ، والأخرى ، «الغسل» الغير اختياري ، وهنا نريد أن
نجعل
الصفحه ١٧٠ :
وهذا الإشكال يرد
عليه : حلا ونقصا.
أمّا حلا فيقال :
إن المدّعى للقائلين بسقوط إطلاق المادة
الصفحه ١٨٨ : هو ، أنه كلّما كان للمتأخر وجود كان للمتقدم وجود ، وليس كلّما كان
للمتقدم وجود كان للمتأخر وجود
الصفحه ١٩٠ :
على شرطه ، إذ أنّ دليل اشتراط القدرة ، إنّما هو العقل الحاكم باستحالة التكليف
بغير المقدور.
ومن
الصفحه ١٩٦ : الوجوب النفسي الاستقلالي ، فقد يبدو مهملا ، ولكن
هذا لا يعني أن المولى مهمل ، لأن المولى ليس في مقام جعل
الصفحه ١٩٧ : . وقد أوضحنا في بحث المطلق والمقيّد ، أن مقدمات الحكمة
دائما لا تثبت أكثر من هذا المقدار من المهمل
الصفحه ٢١٠ :
إذن فالوصول أمر
غير اختياري وقد توقف عليه المتعلق ، ولا يكفل وجوده نفس الخطاب ، إذن فيجب أن
يؤخذ
الصفحه ٢١٥ :
فإن فرض أن هذا
الأمر المتعلق بالفعل ـ بقطع النظر عن انبساطه على قصد الامتثال واشتماله على
الوجوب
الصفحه ٢١٩ : محال.
النحو الثاني
في المقام هو أن
يكون أمر المولى المتعلق بالمجموع المركب من الصلاة وقصد الامتثال
الصفحه ٢٢٣ : الكلام ، بتقريب ابتدائي ، نذكر حاصله ، ثمّ
ندفعه ونبيّن أنه لا يرد على محل الكلام.
أمّا التقريب
الصفحه ٢٢٤ :
وقد بيّنا سابقا ،
أنه لا يعقل أخذ الحصة الأولى المتقومة بالأمر في موضوع الأمر ، ذلك لأن هذا خلف
الصفحه ٢٢٦ : الطبيعة على أفرادها الطولية والعرضية ، من دون أن يلزم من ذلك وقوع ما هو
متأخر تحت النظر.
نعم يلزم من ذلك
الصفحه ٢٢٧ :
أمّا الوجه الأول
الذي كان حاصله ، أنه لو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر ، ومن المعلوم أن
الصفحه ٢٣٧ : فيه بين عالم الأمر وعالم الإرادة
ولهذا يتخيّل وروده هنا ، إذ كما أن الأمر في عالمه له معروض ، والآمر