البحث في بحوث في علم الأصول
٤٩١/١٥١ الصفحه ٣٢٧ :
التقريب الثاني
لإثبات النفسية ،
هو ، أن نلحظ دليل «صلّ» ، لا دليل «توضّأ» ، ونتمسك بإطلاق
الصفحه ٣٣٦ :
التعبير الأول :
أن يقال ، بأن ظاهر قوله ، أطعم أو أعتق ، هو أنّ الوجوب متعلق بالإطعام بعنوانه
الصفحه ٣٤٠ :
الموردية قرينة ، واتصال الكلام بما يحتمل قرينيّته ، يوجب الإجمال لا محالة ، من
دون فرق ، بين أن يكون الظهور
الصفحه ٣٥٠ :
المؤيد الأول : لو
كان التكرار مثلا مأخوذا في الهيئة أو في المادة ، للزم أن يكون استعمال صيغة
الصفحه ٣٥١ :
لازم غريب في نفسه.
وإذا كان التكرار
مأخوذا في مدلول المادة ، بمعنى أنّ الهيئة تدل على ذات النسبة
الصفحه ٣٥٥ :
صاحب الكفاية (١) (قده) من أنّ
الإيجاب الواحد للطبيعة ، يكتفى في مقام امتثاله ، بفرد واحد ، وأمّا
الصفحه ٣٥٩ : بدّ وأن تكون النتيجة واحدة ، فعند ما نقول «العالم نافع» ، نرى أن
هذا الإخبار بلحاظ «العلماء» انحلالي
الصفحه ٣٦٥ : قرينة عرفيّة ، مفادها أن المولى لاحظ التعدد في جانب المتعلّق ،
فيصبح النهي انحلاليا متعددا بلحاظ متعلّقه
الصفحه ٤١٨ : فرض أن دليل الاضطرار كان واردا في خصوص من كان مريضا ثم برىء في الأثناء.
وأمّا لو فرض أن
دليل
الصفحه ٤٥٣ :
عنوان انتهاء
الوقت إذن فيرجع هذا الاستصحاب التعليقي إلى قولنا أنه لو كان قد انتهى الوقت قبل
أن
الصفحه ٤٥٩ :
نظيف حتى تعلم أنه
قذر ، إذن فموضوع أصالة الطهارة هو الشك في القذارة يعني الشك في مفاد الدليل
الصفحه ٤٨٥ :
وصول شرطه ، وشرطه
لا يعقل أن يصل في المقام.
ولكن إذا أخذنا
هذا الشرط قيدا في الواجب لا في
الصفحه ٤٨٧ :
الإرادة والاختيار
، من أن الإرادة إنما تنشأ من مصلحة وملاك في متعلقها لا في نفسها ، إذن فهذه
الصفحه ٤٨٨ :
الأمر التعييني
بالواقع ، وبهذا يتبين أن تصوير السببية بهذا الاحتمال السابع غير معقول في نفسه
الصفحه ٤٩٥ :
ولكن هذا الفرق
تتوقف تماميّته على دعوى الاستظهار من دليل وجوب القضاء.
وتوضيحه ، أن دليل
وجوب