البحث في بحوث في علم الأصول
٤٩١/١٣٦ الصفحه ١٧١ : ، مبني على أن إطلاق الهيئة يقيّد بإطلاق المادة ، بمعنى ، أن الوجوب
يقيّد بعدم الإتيان بالمتعلق خارجا
الصفحه ١٧٣ : الاختيارية ، إذن فالشك في المقام ، يكون داخلا في الأقل والأكثر
الارتباطيين ، باعتبار أنه يعلم بوجوب الجامع
الصفحه ١٩١ : يندفع الدور.
البيان الثالث
للبرهنة على
استحالة أخذ قصد امتثال الأمر قيدا في متعلق الأمر هو أن يقال
الصفحه ٢٠٢ :
الوجود فيه. فكما
أن الآمر الذي يريد أن يأمر بالصلاة إلى القبلة ، يجب عليه أن يأخذ القبلة مفروضة
الصفحه ٢١١ :
والنتيجة أنه بضم
المقدمة الأولى إلى الثانية ، يتبرهن استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق
الأمر
الصفحه ٢٢٠ : يريد الصلاة ، أي يريد أن يريد الصلاة ،
ثمّ في طول ذلك وفي المرتبة الثانية تنشأ محركيّة ثانية تتمثل في
الصفحه ٢٢١ :
وحينئذ نسأل ، أنه
في مرتبة اقتضاء الوجوب الضمني الثاني ، هل أن الوجوب الضمني الأول موجود أو غير
الصفحه ٢٤٦ : ذهب إليه المحقق النائيني (١) ، وحاصله.
أن الأمر الأول
المتعلق بذات الصلاة ، لم يتعلق بالصلاة المقيدة
الصفحه ٢٤٨ : إلى قصد الامتثال ، والمفروض أن الأمر الأول بنفسه يكفي لذلك ، لأنه كلّما
مات هذا الأمر وسقط سقوطا
الصفحه ٢٥١ :
يعرف حال جواب
البيان الثاني ، فيقال أن المولى لا يتردد ، فإن مطلوبه بمقدار سعة ذات الطبيعة
الصفحه ٢٥٧ :
ومن الواضح أن
موضوع وجوب الإتباع هو ذات المقيّد ، وأمّا التقيّد والقيد فهما خارجان عن موضوع
الصفحه ٢٥٩ :
نعم لو قلنا
بالنظرية الثانية ، وهي أن إطلاق الطبيعة لا يكفي فيها ذاتها ، بل تحتاج إلى لحاظ
الصفحه ٢٧٩ : كالأمر التوصلي.
وحينئذ هل يمكن أن
ننفي كون الأمر تعبديا ونثبت كونه توصليا ، أي أننا ننفي كونه منبعثا عن
الصفحه ٣٠١ : غرضه ، فلا يتم البرهان ولا يتم الإطلاق المقامي.
ومن هنا كان موضوع
هذا التقريب ، بيان أنّه ، متى يلزم
الصفحه ٣٠٣ :
أ ـ الاعتراض
الأول ، هو أن يقال ، بإن هذا الإطلاق المقامي بهذا البيان لا يفيدنا شيئا في أكثر