بينما هنا لا يمكن بالإطلاق ، تعيين أن المأخوذ هو خصوصية عدم الفسق ، لا خصوصية العدالة ، لأن كلّا من الخصوصيتين في المقام خصوصية زائدة تحتاج إلى بيان ، والإطلاق ينفي كلا من الخصوصيتين والمفروض العلم بأخذ إحداهما في موضوع الحكم الشرعي ، ولا يوجد هناك نكتة لاستظهار أنّ المأخوذ هو الأمر العدمي لا الأمر الوجودي.
فليست هذه الكبرى هي الأساس لإثبات الإطلاق بمقدمات الحكمة في اسم الجنس ، وذلك لما حقّقناه في بحث المطلق والمقيّد ، من أن مقدمات الحكمة ، ليست وظيفتها إثبات الإطلاق اللحاظي ، في مقابل التقييد اللحاظي ، بل وظيفتها ، إثبات الحكم على الجامع ، بين المطلق والمقيّد ، المسمّى بالمطلق الذاتي وباللابشرط المقسمي ، إذ لم نجعل هناك ، عدم التقييد اللحاظي ، بيانا للإطلاق اللحاظي ، بل جعلنا عدم بيان التقييد اللحاظي ، بيانا ، لكون الحكم قد ثبت على الجامع ، بين المطلق اللحاظي والمقيّد اللحاظي ، دون أن يسري لا إلى مئونة التقييد اللحاظي ، ولا إلى مئونة الإطلاق اللحاظي ، فليس الأمر هناك دائرا بين خصوصية وجودية وخصوصية عدميّة ، بل بين الخصوصية واللاخصوصيّة أصلا.
وعليه فلا يمكن جعل هذه الكبرى قانونا لمقدمات الحكمة في بحث المطلق والمقيد ، فمقدّمات الحكمة في اسم الجنس ، لا تثبت الخصوصية العدمية ، ولا الخصوصية الوجودية ، بل تثبت الحكم على الجامع ، بين المطلق والمقيد المسمّى باللابشرط المقسمي على تفصيل في بحث المطلق والمقيد.
نعم هذه الكبرى صحيحة بمقدار «ما» ، سوف نشير إليه بعد إكمال الحديث ، وهو أننا بمقدار ما نسلّم هذه الكبرى ، لكن لا بهذا العنوان ، بل بعنوان آخر.