نفسانيا ، أضف إلى ذلك ، أن عناوين الإلزام والتكليف ، تنتزع حتى من الجملة الخبرية ، فإن المولى إذا بيّن دخل قصد القربة في الغرض ، ولو بنحو الجملة الخبرية ، ينتزع من ذلك عرفا عنوان التكليف والإلزام ، وهذا أيضا ، يكفي في شمول دليل البراءة الشرعية له.
إذن فالصحيح ، هو جريان البراءة عقلا ، لو قيل بالبراءة العقلية ، وشرعا أيضا.
هذا تمام الكلام في بحث التعبدي والتوصلي ، ومن الكلام في قصد القربة ، ظهر الكلام في مثل قصد الوجه ، والتمييز ، بلا حاجة إلى تخصيص كلام لهذه التوابع.
٣٢٣
![بحوث في علم الأصول [ ج ٤ ] بحوث في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3921_bohos-fi-ilm-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
